:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/14580

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل

2018-01-28

مطالب جماهيرنا: إلغاء القوانين العنصرية والتمييزية المفصلة في هذه الورقة؛ تنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمتصلة بهذه القوانين والممارسات؛ رفض مشروع قانون الأمة - الدولة اليهودية لأنه يجعل المواطنين الفلسطينيين من مواطني الدولة من الدرجة الثانية، وينتهكون وضعهم من الأقليات القومية؛ تعزيز الحق في المساواة لجميع المواطنين في قوانينها الأساسية وحظر التمييز القائم على الانتماء القومي والعرق والدين ونوع الجنس.
خلفية
إنّ المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل هم جزء من الشعب الفلسطيني الذي حُرم من وطنه عام 1948، خلال النكبة. وأضحت الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني من اللاجئين لاجئين، لأول مرة على يد العصابات الصهيونية وفي وقت لاحق من قبل الجيش الإسرائيلي. بقي نحو 153 ألف فلسطيني داخل إسرائيل في عام 1948 وأصبحوا مواطنين في الدولة. هُجّر حوالي رُبعهم داخليًا، بعد أن أجبروا على مغادرة قراهم ومنازلهم المدمرة. وفضلاً عن كونهم جزءًا من العالم العربي، فالمواطنون العرب الفلسطينيون في إسرائيل يمثلون أقلية قومية ووطنية وثقافية ودينية؛ أقلية وطن في إسرائيل.
حتى منتصف عام 1966 فرضت دولة إسرائيل الحكم العسكري على مواطنيها العرب. وخلال هذه الفترة - التي شهدت قيودًا صارمة على حرية الحركة، ومجازر وتهجير، ومصادرة أراض - واصل جماهيرنا العربية النضال من أجل الحفاظ على هويتها ولغتها وانتمائه لشعبها، والتأكيد على حقوقها. وبلغت ذروة هذا النضال يوم 30 آذار 1976، يوم الأرض الخالد، عندما اندلعت الاحتجاجات بعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها مصادرة مساحات واسعة من الأراضي التي يملكها العرب في الجليل. أصبح يوم الأرض منعطفًا تاريخيًا في مسيرة جماهيرنا، وشكّل تحولاً جذريًا في نضالنا الوطني من أجل حقوقنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه.
واستمرّ هذا النضال! وهنالك اليوم نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني، يشكلون حوالي 20٪ من سكان إسرائيل. وعلى الرغم من تعريف هذا المجتمع بموجب القانون الدولي كأقلية، ترفض إسرائيل منحهم الاعتراف أو الحماية القانونية كأقلية قومية.
قوانين التمييز العنصري
تعرّف اسرائيل نفسها، في القانون وفي الممارسة، كـ "دولة يهودية وديمقراطية". في حين أنّ النصّ الإسرائيلي الأكثر ليبرالية، في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (1992) يمنح الحماية من انتهاكات لـ"حياة أو هيئة أو كرامة" المواطنين، وهذا الحق مشتقّ من لقيم إسرائيل كدولة يهودية. هذا النصّ لا يتضمّن الاعتراف بالحقوق الأساسية في المساواة والتحرّر من التمييز، لا بل يؤكد الطابع اليهودي للدولة. إن عدم وجود ضمان صريح للحق في المساواة في القانون الأساسي أو في أي قانون قانوني يجعل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل عرضة للتمييز. ويعتمد إنفاذ المساواة على تفسير المحكمة العليا الإسرائيلية للوقائع والقانون على أساس كل حالة على حدة. في حين أن إسرائيل تعرف نفسها أيضا بأنها "ديمقراطية"، في الواقع هذا يترجم في كثير من الأحيان إلى طغيان الأغلبية [اليهودية].
وعلى مدى العقود السبعة الماضية، سنّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عددًا من القوانين التمييزية وغير الديمقراطية. وهذا يؤثر سلبا على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفيما يلي قائمة بأكثر التشريعات ضررًا (القوانين والمشاريع المقترحة) لشعبنا على مدى السنوات ال 15 الماضية:
مشروع قانون القومية
حظي مشروع القانون هذا، الذي يقصد به أن يكون ذا مكانة دستورية، بتأييد حكومي، ويشكل تهديدا جديدا للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، لأنه ينطوي على سلسلة من المشاكل الجوهرية. أولا وقبل كل شيء، يرسخ القانون الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية حصرية، حيث يحق للشعب اليهودي فقط ممارسة حق تقرير المصير. وينص مشروع القانون أيضا على أن رموز الدولة - وكلها مستمدة من الدين اليهودي والتراث - سيكون لها وضع دستوري. وعلاوة على ذلك، فإنه يوفر للدولة سلطة "للسماح للمجتمعات المحلية، بما في ذلك أعضاء الجماعات الدينية أو الوطنية، بإنشاء مستوطنات مجتمعية منفصلة"؛ وهذا من شأنه أن يسمح بفصل شامل وغير مشروط في مجال التخطيطي والبناء على أساس الدين والجنسية. كما سينال القانون من مكانة اللغة العربية، ويحوّلها من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع "خاص". فاللغة العربية هي عنصر أساسي في ثقافة وتقاليد وهوية الأقلية العربية الفلسطينية، في حين أن اللغة العربية أقل حضورا من العبرية في المشهد اللغوي الإسرائيلي، وإزالة هذا الحق الجماعي الثقافي يمثل سابقة خطيرة يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى.
وفي حال تمريره فإن هذا القانون سيخلق ويعمّق أوجه عدم المساواة القائمة بين اليهود والعرب الفلسطينيين في إسرائيل. وبما أنه ينشئ الانتماء القومي اليهودي كأساس للامتيازات الجماعية، فإنه قد يحد بشدة من قدرة المحكمة العليا على البت بنزاهة. وبالنظر إلى أن مشروع القانون لا يشير إلى القيم الديمقراطية أو الأقلية العربية، فمن الواضح أن القصد من مشروع القانون هو ضمان تفوّق الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية وحقوق الأقليات. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تحيز قانوني رسمي لصالح الأغلبية اليهودية وعلى حساب الأقلية العربية. ومن شأن هذا الأساس الدستوري للتمييز الذي تفرضه الدولة أن يزيد من تآكل حقوق المواطنة المتساوية التي يحق للفلسطينيين الحصول عليها على أساس فردي، ومن المرّح أن يعمق الخلاف بين المواطنين الفلسطينيين واليهود في إسرائيل. والواقع أن مروره - الذي يبدو محتملا - يمكن أن يكون له تداعيات سلبية بعيدة المدى على العلاقات بين العرب واليهود في إسرائيل وعلى الطابع الديمقراطي لإسرائيل. والأهم من ذلك أن هذا التشريع يشكل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي.
منع لم شمل العائلات الفلسطينية - 2003
ينصّ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي صدر للمرة الأولى في عام 2003، على منح الفلسطينيين أو الإقامة لمواطنة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 المتزوجين من مواطنين إسرائيليين. ومنذ عام 2003، تم تمديد هذا "الأمر المؤقت" سنويا بموجب أمر حكومي قدم إلى الكنيست ووافق عليه، دون أن يكون هناك نهاية في الأفق. وتم آخر تمديد في حزيران / يونيه 2017.
ويؤثر القانون على آلاف العائلات الفلسطينية التي تتألف من عشرات الآلاف من الأفراد، ويشكل انتهاكا لحقوقهم في المساواة والحرية والخصوصية، وذلك بتقييد قدرة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على ممارسة هذه الحقوق على أساس الأصل الإثني لزوجهم. وينتهك القانون أيضا مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة (بسبب تطبيقه بأثر رجعي)، وهو تمييزي وعنصري، وهو مصمم خصيصا لاستهداف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين أن السياسة العامة المتعلقة بالإقامة ومركز المواطنة في إسرائيل لجميع الأزواج الأجانب الآخرين دون تغيير.
التعديل رقم 3 لقانون الأراضي (الاستحواذ لأغراض عامة) - 2010
في عام 2001 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكما تاريخيا (محكمة العدل العليا 2390/96 كارسيك ضد دولة إسرائيل، سلطة أراضي إسرائيل (2001) (المشار إليها فيما بعد: كارسيك)، حيث اعترفت المحكمة باستمرار حقوق الملكية الخاصة على الأراضي المصادرة، وذكرت أن السلطات ملزمة بإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيين في حال لم تستخدم لغرض المصادرة أو في حالة لم تعد هناك حاجة إلى الأرض للهدف العيني الذي صودرت لأجله.
وفي 10 شباط 2010، أصدر الكنيست تعديلا على قانون الأراضي (الاستحواذ على الأغراض العامة)، 1943. والغرض الرئيسي من التعديل هو التحايل على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية كارسيك. وأحد أهم أحكام التعديل الجديد ينص على أن للدولة الحق في عدم استخدام الأراضي المصادرة لغرض محدد صودرت منه لمدة 17 عاما. كما ينص على أنه ليس للمواطن الحق في المطالبة بإعادة الأرض المصادرة في حالة عدم استخدامها للغرض الذي صودرت من أجله أصلا إذا تم نقل ملكية الأرض إلى طرف ثالث أو إذا مرّ أكثر من 25 عاما على مصادرتها.
وبالنظر إلى أن أكثر من 25 عاما مضت منذ أن صادرت إسرائيل الغالبية العظمى من الأراضي الفلسطينية، وتم نقل ملكية مساحات كبيرة من الأراضي إلى أطراف ثالثة، بما في ذلك المؤسسات الصهيونية مثل الصندوق الوطني اليهودي، يبدو أن صياغة التعديل قد صمِّمت خصيصا لمنع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من استعادة أراضيهم المصادرة وفقا لحكم كارسيك.
قانون لجان القبول - 2011
في عام 2011 سنّ الكنيست في القانون التعديل رقم 8 لمرسوم الجمعيات التعاونية، الذي يمنح الشرعية القانونية لـ "لجان القبول" في 434 بلدات صغيرة تقع في النقب والجليل. وينص القانون على لجان القبول والهيئات التي تختار المتقدمين للوحدات السكنية وقطع الأراضي، وهي سلطة كاملة تقريبا لقبول أو رفض الأفراد الذين يعيشون في هذه البلدات. وتضم اللجان ممثلين عن الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية العالمية، وهي كيانات شبه حكومية. وتقوم اللجان، من الناحية العملية، بتصفية المتقدمين العرب الفلسطينيين وغيرهم من الفئات المهمّشة.
وفي حين أن أحد أحكام القانون ينص على واجب احترام الحق في المساواة ومنع التمييز، فإن القانون يسمح لهذه اللجان برفض مقدمي الطلبات الذين يعتبرون "غير مناسبين للحياة الاجتماعية للمجتمع... أو النسيج الاجتماعي والثقافي للبلدة" وإضفاء الشرعية على استبعاد مجموعات بأكملها. ويخوّل القانون أيضا لجان القبول باعتماد معايير تحددها البلدات المحلية نفسها بناء على "خصائصها الخاصة"، بما في ذلك البلدات المجتمعية التي عرفت نفسها بأنها ذات "رؤية صهيونية".
ينتهك قانون لجان القبول القانون المحلي الإسرائيلي والقانون الدولي الذي يحظر التمييز ضد أي شخص لا ينتمي إلى المجموعة المهيمنة في المجتمع، بإضفاء الشرعية على استبعاد مجموعات بأكملها على أساس أنه لا يلائم "النسيج الثقافي" للبلدة. وعلى وجه التحديد، يتعارض القانون مع القانون الأساسي الإسرائيلي: كرامة الإنسان وحريته وينتهك الحقوق الدستورية الأساسية، فضلا عن الحق في الخصوصية بسبب الطبيعة التدخلية لعملية التصنيف، وحرية اختيار مكان الإقامة دون تعسفي تقييد.
تشريعات مكافحة المقاطعة - 2011

في عام 2011، ومع تزايد ظهور حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، أدخلت إسرائيل في نظامها القانوني منع إيذاء دولة إسرائيل من خلال قانون المقاطعة لعام 2011، الذي يحدد الدعوة إلى مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية، والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية كجريمة مدنية غير قابلة للتنفيذ، ويسمح للشركات والأفراد الذين يدعون أنهم تكبدوا خسائر اقتصادية بسبب المقاطعة للمقاضاة عن الأضرار. وتعرف المقاطعة في القانون بأنها "التفادي المتعمد للدخول في اقتصاد أو ثقافي أو أكاديمي مع فرد أو عامل آخر، على أساس تقاربها مع إسرائيل، أو أي من مؤسساتها أو إقليم خاضع لسيطرتها، يكون لها اقتصاديا وثقافيا أو تأثيرا ضارا أكاديميا ".
ويتضمن القانون في الأصل حكما يسمح للمحكمة بإصدار حكم بالتعويضات دون إثبات. وفي عريضة ضد القانون، قضت المحكمة العليا بأن هذا الحكم غير دستوري. غير أن الكنيست يدرس حاليا مشروع قانون تعديل يعيد تطبيق هذا الحكم مرة أخرى على القانون. وبالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون كذلك الهيئات التي تدعو إلى المقاطعة ضد إسرائيل أو تشارك فيها من الحصول على أموال عامة. بالإضافة إلى ذلك، يحظر التعديل رقم 28 لقانون الدخول إلى إسرائيل، الذي صدر في عام 2017، نشطاء المقاطعة من الدخول إلى الولاية.
وعلاوة على ذلك، هناك مشاريع قوانين قيد النظر حاليا في الكنيست تهدف إلى مكافحة الدعوات للمقاطعة ضد إسرائيل، وقد قدم أعضاء التحالف مؤخرا (حزب الليكود وكولانو) تعديلا لتجريم الدعوة للمقاطعة وفرض السجن، حتى 7 سنوات، على الأفراد الذين يرتكبون أعمالا يمكن أن تؤثر سلبا على "مصالح دولة إسرائيل أو علاقات إسرائيل مع دولة أو منظمة أو مؤسسة أخرى".
قانون النكبة - 2011
في عام 2011، سن الكنيست التعديل رقم 40 لقانون مؤسسات الميزانيات، الذي أذن فيه لوزير المالية بنفي التمويل أو الدعم لمؤسسة ممولة من القطاع العام إذا كان لها نشاط يرفض وجود إسرائيل كـ " دولة ديمقراطية "أو احتفالا بـ"يوم استقلال إسرائيل أو اليوم الذي أقيمت فيه الدولة يوم حداد ".
ويمكن أن يؤثر القانون سلبا على التمويل المقدم للمؤسسات العامة مثل المجالس المحلية والمكتبات والجامعات. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات ضد دستورية التعديل، متجاهلة الأثر المدمر الناجم عن وجود القانون على الكتب.
التعديل رقم 163 لقانون التأمين الوطني - 2015
ينص هذا القانون، الذي تم سنه في عام 2015، على إعفاء الأطفال من آباء طفل مدان بتهمة جنائية تصنف على أنها جرائم أمنية. ويستهدف القاصرين الفلسطينيين الذين هم إما مواطنون من إسرائيل أو من المقيمين في القدس الشرقية، وجميعهم يمثلون أمام المحاكم المدنية الإسرائيلية. وينص قانون التأمين الوطني صراحة على أن مخصصات الأطفال تنتمي إلى الأطفال، حتى إذا كان والداهما يحصلان فعلا على هذه المدفوعات. وبتجريد بدلات الطفل من الطفل ووالديه، يخلق القانون تمييزا تعسفيا بين القاصرين المدانين بارتكاب جرائم أمنية (معظمهم من الفلسطينيين المدانين بإلقاء الحجارة) وغيرهم من القصّر المدانين بتهم جنائية أخرى، مما يشكل انتهاكا للمبدأ من المساواة.
التعديل رقم 120 لقانون العقوبات الإسرائيلي - 2015
ينص هذا القانون، الذي سن في عام 2015 كتعديل على قانون العقوبات الإسرائيلي، على فرض عقوبة إلزامية بالسجن على الأشخاص المدانين بارتكاب الحجارة أو أعمال مماثلة. ويحدد الحد الأدنى للعقوبة ب "خُمس الحد الأقصى للعقوبة" - أي 10 أو 20 سنة - أي ما يعادل سنتين أو أربع سنوات. ولا تسري الأحكام الدنيا الإلزامية على الظروف الفردية لكل حالة.
ويهدف القانون الجديد أساسا إلى استهداف الفلسطينيين (الذين يُدعى أنهم ألقوا الحجارة) الذين هم إما مواطنون من إسرائيل أو المقيمين في القدس الشرقية، وجميعهم يقدمون إلى المحاكم المدنية الإسرائيلية. ويعتبر القانون رسميا "أمرا مؤقتا"، وهو صالح لمدة ثلاث سنوات. وقلة قليلة جدا من القوانين الجنائية الإسرائيلية تتضمن عقوبات إلزامية كحد أدنى لأنها تزيل سلطة القضاة التقديرية في فرض العقوبة؛ وبالتالي، فإن هذا القانون الجديد هو إجراء شديد. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن غالبية رمي الحجارة هم من الشباب، والقانون لا يسمح للقضاة إعطاء وزن معقول لخيار إعادة التأهيل.
ويأتي هذا القانون الجديد بعد سن قانون ذي صلة يضيف حكما جديدا مدته 10 سنوات على الأشخاص المدانين بإلقاء الحجارة أو أعمال مماثلة دون الحاجة إلى إثبات نية التسبب في ضرر. وتنطبق العقوبة القصوى القائمة منذ 20 عاما في الحالات فيها التي يثبت أمام المحاكم وجود دليل على النية.
قانون مكافحة الإرهاب - 2016
مُرر القانون في حزيران 2016 ليوسّع نطاق قانون العقوبات الإسرائيلي على نحو كبير. ويتضمن القانون تعريفا واسعا وغامضا "للإرهاب" و "المنظمات الإرهابية" يمكن أن تستغله أجهزة الأمن لتجريم الاحتجاجات السياسية المشروعة، وحتى الأنشطة الإنسانية والثقافية ضد السياسات الإسرائيلية والاحتلال. أحكام القانون صارمة ومن المرجح أن تخنق الاحتجاج.
وينتهك هذا التشريع بشدة حقوق الإنسان الأساسية؛ وهي تشمل، في جملة أمور، تعريفات غامضة للإرهاب والمنظمات الإرهابية التي تجرّم الأنشطة السياسية المشروعة والتعبير والاحتجاج، فضلا عن الأنشطة الإنسانية والثقافية المشروعة. وعلاوة على ذلك، يسمح القانون بالاستخدام الواسع النطاق للأدلة السرية في المحاكم ويخفف من متطلبات الأدلة المتعلقة بالدولة في قضايا الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، يزيد القانون إلى حد كبير العقوبات القصوى الممكنة وينشئ جرائم جنائية جديدة، بما في ذلك الدعم العام - أو التعاطف مع - جماعة إرهابية. ومما يبعث على القلق بصفة خاصة فصل التشريع عن أي حالة معلنة لحالة الطوارئ، وكذلك إعادة التصنيف التلقائي كجماعات منظمات إرهابية كانت تعتبر سابقا جمعيات غير قانونية. وينتهك القانون أيضا حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لأنه يحد من حق المدعى عليهم في الدفاع عن تسمية إرهابيين مجموعة من الناس أو فرد في أي إجراءات قانونية ضدهم.
قانون الإقصاء - 2016
إن قانون إقصاء أعضاء الكنيست، الذي تم إقراره في تموز 2016، كتعديل دستوري لقانون الأساس: الكنيست، يمكّن أغلبية 75٪ من النواب (90 عضوا) من الإطاحة بالنائب لدورة برلمانية كاملة. وتستند هذه الإطاحة إلى حالة من التحريض على العنصرية و/أو دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل. ومن الناحية العملية، ستكون الأغلبية اليهودية في البرلمان قادرة على الإطاحة بالنواب العرب المنتخبين والقوائم السياسية على أساس الاعتبارات السياسية و/أو الإيديولوجية البحتة. ويشكل القانون خطرا جسيما على مبدأ الفصل بين السلطات إذ يهدد أبسط الحقوق المدنية في مجتمع ديمقراطي: حق الانتخاب والحق في الانتخاب.
هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان
تقوم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي ترصد الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التي ترصد اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، بمراجعة دورية لامتثال إسرائيل لهذه الاتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها إسرائيل. وقدمت ملاحظاتها الختامية بعد الاستماع إلى موقف دولة إسرائيل فيما يتعلق بالعديد من القوانين المذكورة أعلاه واستعراض التقارير المقدمة من منظمات حقوق الإنسان. وقد حثت هذه اللجان، بعد مراجعاتها في عامي 2013 و 2014، دولة إسرائيل على إلغاء العديد من هذه القوانين العنصرية والتمييزية.
خلاصة
الفلسطينيون في إسرائيل هم في الوقت نفسه جزء من الشعب العربي الفلسطيني ومن المواطنين في إسرائيل. ومنذ قيامها، فرضت إسرائيل سياسات التمييز المنهجي ضد المواطنين الفلسطينيين تقصيهم وتمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.
قد تعرض الفلسطينيون في إسرائيل للتمييز المنهجي منذ تأسيس الدولة في القانون، ولكن بشكل أساسي في الممارسة وعلى مستوى صنع السياسات. غير أنه في السنوات الأخيرة، تزايد التمييز في القوانين كما هو مبين في القائمة السابقة للقوانين والمشاريع التمييزية والعنصرية التي لا تغطي سوى مجموعة فرعية من مجموع التشريعات التي تم إصدارها ضد الفلسطينيين في إسرائيل. ذلك أن آثار سياسة الدولة تجاه الأقلية القومية موجّهة ضد جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية، وتستهدف سلبا جميع أفراد المجتمع الفلسطيني، من الزعيم السياسي إلى النشطاء؛ من الرجال إلى النساء؛ من المحتجزين إلى الأطفال، مما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم.
إن المكانة القانونية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تتدهور بشكل متزايد مع سعي الدولة إلى زيادة ترسيخ التزامها الحصري بمواطنيها اليهود. ويشكل المناخ السياسي الحالي في إسرائيل تهديدا خطيرا للحقوق الأساسية للأقلية الفلسطينية، وللبرلمانيين الذين يمثلون الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، ومنظمات حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين المناهضين للاحتلال وللسياسات الحكومية التمييزية. فمن شأن الأحكام التمييزية وغير الديمقراطية المتضمنة في هذه القوانين أن تنتهك بشدّة حقوق الفلسطينيين في إسرائيل.
وبناءً على ذلك، تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل المجتمع الدولي إلى حث حكومة إسرائيل على:
• إلغاء القوانين العنصرية والتمييزية المفصلة في هذه الورقة؛
• تنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمتصلة بهذه القوانين والممارسات؛
• رفض مشروع قانون الأمة - الدولة اليهودية لأنه يجعل المواطنين الفلسطينيين من مواطني الدولة من الدرجة الثانية، وينتهكون وضعهم من الأقليات القومية؛
• تعزيز الحق في المساواة لجميع المواطنين في قوانينها الأساسية وحظر التمييز القائم على الانتماء القومي والعرق والدين ونوع الجنس.
كما تدعو لجنة المتابعة العليا المجتمع الدولي إلى المشاركة في جهوده بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل في 30 يناير / كانون الثاني 2018. هذا العام، نأمل أن تلتفت الأنظار إلى الأخطار التي تشكّلها هذه القوانين ومشروع قانون القومية الذي لم يُبتّ فيه بعد. ونعتقد أن التضامن الدولي أمر حيوي في النهوض بقضيتنا ونقدر دعمكم.

تقديم للوثيقة
//محمد بركة

الأصدقاء الأعزاء، شكّلت الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل على مدار السنوات الأخيرة هدفًا أساسيًا لحملة القمع والتحريض المتزايدة، كجزء من الجهود الصهيونية والإسرائيلية العامة وسياسات الرقابة القاسية ونزع الشرعية عن الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية في تقرير المصير والعودة والمساواة في وطنهم. وتحقق هذه الحملة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية تقدمًا كبيرًا في الحيّز العام وفي الحيّز القانوني. فهذا هو الاتجاه الطاغي في مجال التشريع. إذ يجري تقويض المبادئ الأساسية للديمقراطية - بما في ذلك العملية الديمقراطية نفسها – على نحو كبير. ويتم ضرب مبادئ حرية التعبير، ونظام الضوابط والتوازنات في الحكومة، واستقلال القضاء. وقد اضطرت الأقلية العربية مرارًا على الدفاع عن شرعيتها ومكانتها وحرية النشاط السياسي وحقوق المواطنة الأساسية.
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل هي الهيئة التمثيلية الرسمية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وتشمل جميع الأحزاب السياسية، وأعضاء الكنيست العرب ورؤساء البلديات العربية ورؤساء المجالس المحلية العربية، ومنظمات المجتمع المدني الرئيسية. وخلال السنوات الثلاث الماضية، عقدنا "اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل"، حيث نسعى إلى إقامة شبكة تضامن دولية لدعم حقوقنا الأساسية. وسيعقد هذا العام في 30 كانون الثاني-يناير 2018، وسوف يركز على رفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي حول التشريعات العنصرية والتمييزية، ومشروع قانون أساس (مادة دستورية) اقترح مؤخرًا بعنوان: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي (فيما يلي: قانون القومية). وستقدم هذه الوثيقة لمحة موجزة عن بعض التشريعات الحديثة ووصفًا أكثر إسهابًا لمشروع قانون القومية. ونأمل أن تنضم إلينا في الانخراط في أنشطة دعم حقوق الإنسان للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في 30 كانون الثاني / يناير 2018. للحصول على أي معلومات إضافية، يرجى الاتصال بنا على العنوان التالي: [email protected] أو زيارة صفحنا على موقع التواصل الاجتماعي: لجنة المتابعة العليا - الصفحة الرسمية
*رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل