أملاك اللاجئين في فلسطين... مصيرها وآلية الإستفادة منها

مقدمة عامة

في عهد الإمبراطورية العثمانية، تمكن اليهود الفارين من إسبانيا من شراء العقارات في فلسطين دون أي عوائق إدارية، وذلك بناء على القانون الصادر عن السلطات العثمانية عام 1867، الذي أتاح تملك الأجانب، لكن تنافس الدول الأوروبية، ومن خلال الحصانات والإمتيازات التي كان يتمتع بها مبعوثوها وسفراؤها، إستطاعت الدول الأوروبية التشجيع على هجرة اليهود إلى فلسطين، وشراء الأراضي الفلسطينية، ما جعل السلطات العثمانية تبطل القانون الذي يتيح التملك للأجانب عام 1882، بهدف الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وفي عام 1888 صدر قانون عن الإمبراطورية العثمانية يمنع تملك اليهود غير المواطنين الدخول إلى فلسطين إلا لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ضعف الإمبراطورية العثمانية وهرمها، إستفادت الحركة الصهيونية العالمية، وبدأت تسيطر على الأراضي الفلسطينية من خلال عقود وهمية، وتجدر الإشارة أنه كان هناك العديد من الأراضي التي سجلها الفلاحون الفلسطينيون بسبب عدم معرفتهم بالقراءة والكتابة، بأسماء بعض الإقطاعيين، الذين باعوا أراضيهم لليهود دون علم أصحابها الحقيقيين، إضافة إلى تغلغل الحركة الصهيونية داخل الإمبراطورية العثمانية، من خلال جميعة "تركيا الفتاة"، وجمعية "الإتحاد والترقي"، مما أدى إلى تسريع وتيرة هجرة اليهود إلى فلسطين، وسيطروا على 418 ألف دونم في الفترة الممتدة ما بين 1882-1914.

وبعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى وإنتداب بريطانيا لفلسطين، بدأت بريطانيا تنفيذ خطتها القائمة على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطن كما جاء في تصريح وزير خارجيتها "آرثر بلفور"، والذي يعرف بوعد بلفور(2 تشرين الثاني 2017)، حيث كلفت العديد من الباحثين بدراسة الأراضي العثمانية، وتحديد الثغرات القانونية التي يمكن إستغلالها للسيطرة على الأراضي، فقامت الإدارة العسكرية البريطانية بإغلاق مكاتب تسجيل الأراضي، وتعيين "هربرت صموئيل" كمفوض سامي على فلسطين، وهو الوزير اليهودي الوحيد في الحكومة البريطانية، الذي وضع حجر الأساس لقيام الدولة اليهودية، من خلال التعديلات والإجراءات القانونية التي إعتمدها، مثل تأجير اليهود الأراضي الفلسطينية بعقود طويلة الأمد، توسيع الأملاك الأميرية، إصدار قانون الأراضي (المحلول) عام 1920، قانون أراضي (الموات) عام 1921، وكذلك من خلال:

1) تقسيم بريطانيا فلسطين إلى 13 لواء على خلاف ما كان في الدولة العثمانية.

2) إصدار الحكومة البريطانية قانونا يخول الإدارة العسكرية حق التصرف في الأموال غير المنقولة في القدس سواء بالبيع أو بالرهن بتاريخ 1/11/1918، وفي 18/11/1918 صدر مرسوم بشأن المعاملات للأراضي مع الابقاء على القوانين العثمانية التي تساعد الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

3) تجاوز سلطات الإحتلال البريطانية الصلاحيات التي منحها إياها صك الإنتداب وتدخلها في مرافق الحياة اليومية للمواطنين، وكان تصرفها كتصرف صاحب السيادة حيث تجاوزت حدودها في مجال الإدارة والتشريع.

4) التمييز كان واضحا بين أبناء الشعب الفلسطيني ومن هم قادمون من الخارج كما ورد في جريدة فلسطين 01/04/1927 تحت عنوان الوظائف والموظفين: لقد إزداد عدد الموظفين الغرباء عن فلسطين حتى أصبح متساويا لأبنائها ويتولون الوظائف الكبرى.

5) انشاء بريطانيا دستورا لفلسطين عام 1929 وعرضه على عصبة الامم، وأصبح ساري المفعول في العام نفسه، لكن جاء الدستور مثبتا لما جاء في وعد بلفور وصك الإنتداب، وقد إستمر العمل به لعام 1933، بهدف تحويل المزيد من الأراضي الأميرية إلى أراض حكومية، وقد صدر هذا الدستور أثناء المسح الطبوغرافي الذي تم على أساس قانون 1918 لتسهيل عملية الإستعمار الصهيوني.

6) إصدار هربرت صموئيل أول مندوب سام لفلسطين قانون الأراضي رقم 39 تحت إشراف يهودي يدعى تورمان تيتوتشن، وكان هذا القانون يشرف على مراقبة المعاملات بخصوص الأراضي وكيفية التصرف بها، وتشير المادة 6 من هذا القانون أن من يريد شراء الأرض يجب أن تكون لأغراض زراعية ويجب أن لا تزيد عن 2300 دونم، أما المادة 2 فإنها تعطي للمندوب السامي سلطات إستثنائية في السماح بعملية إنتقال ملكية الأراضي بما لا يتوافق مع المادة 6.

7) إصدار صموئيل قانون الأراضي المحلولة أي منع أي شخص وضع يده على أي أرض قبل صدور هذا القانون بتاريخ 11/10/1920، وفي 1926 أصدرت حكومة الإنتداب مرسوم نزع ملكية الأراضي ويحمل رقم 28 بغرض بيع الأراضي أو الإستيلاء عليها من قبل الصهاينة حيث تم إستيلاء معظم الأراضي بهذه الطريقة.

8) إصدار قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي بتاريخ 30/05/1928، بعد ان كان رسوم التسجيل 5% من حق الأرض والذي يفوق قيمة دخل الفلاح بعدما فرضت عليه الضرائب من قبل البنك الزراعي وتراكمت ديونه، بينما شراء الأرض تم بأبخس الأثمان وهو قرشين للدونم الواحد.

9) وفي عام 1928 فرضت مجموعة من الضرائب على الأراضي والمنتجات الزراعية والمواشي وحجز ما يملكه الفلاح لعدم استيفاء هذه الضرائب، فإن إصدار بريطانيا لهذه القوانين تسهل إنتقال ملكية الأراضي لليهود.

10)عام 1925 أصدرت الحكومة البريطانية مرسوم التجنيس وإشترط هذا المرسوم للحصول على الجنسية الفلسطينية أن يكون الشخص مقيم في فلسطين، وأن يكون حاملا لبطاقات التعريف العثمانية كونهم كانوا رعايا للدولة العثمانية، وهنا تمتع الشعب الفلسطيني بجنسيته بفترة ما بين معاهدة لوزان وإصدار هذا المرسوم، وفي 25 آب 1925 أصبح جميع الشعب الفلسطيني بشتى أعراقهم ودياناتهم يعرفون بالشعب الفلسطيني، لكن أعطى هذا المرسوم لكل يهودي حق إكتساب الجنسية الفلسطينية لقاء شروط بسيطة وسهلة، وهي أن يكون اليهودي في فلسطين لمدة سنتين متتاليتين وإذا أقل يدفع مبلغ مالي وهو 10 قروش للحصول على الجنسية، بينما الفلسطيني المقيم في الخارج، كان يجب عليه العودة إلى فلسطين وأن يمكث سنتين متتاليتين، وأغلب الفلسطينيين المهاجرين لم يعلموا بهذا المرسوم، فحرموا من هذا الحق وصودرت أراضيهم وهذا، ما يعد مخالفا للمادة 34 من معاهدة لوزان التي كانت بريطانيا أحد أطرافها والمادة 45 من اتفاقية لاهاي 1907.

إذا، كان بيع الأراضي خلال الإمبراطورية العثمانية مبادرة فردية، تحولت خلال الإنتداب البريطاني إلى عمل منظم ومقونن من قبل حكومة الإنتداب البريطانية، حيث إنتشر في عهد الإنتداب السماسرة من خلال الشركات الأجنبية كشركة تطوير أرض فلسطين والوكالة اليهودية لشراء الأراضي، شركة "بيكا" التي ركزت على توسيع مستوطناتها، إضافة إلى الصندوق القومي اليهودي... حتى أصبح اليهود عام 1947، يملكون 1,734,000 دونم أي ما يعادل 6,6% من مساحة فلسطين التاريخية، إمتلك الصندوق القومي اليهودي 933,000 دونم من هذه الأراضي، كل ذلك يفتح باب النقاش حول مصير الأراضي الباقية المملوكة من اللاجئين الفلسطينيين االذين هجروا من أراضيها عام 1948.

قانون أملاك الغائبين عام 1950

إستطاعت العصابات الصهيوينة عام 1948 من إحتلال 77% من أرض فلسطين التاريخية، من خلال تدمير القرى الفلسطينية، وطرد سكانها الأصليين، حيث بلغ عددها 478 قرية، وبعد إعلان قيام الدولة اليهودية، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانون أملاك الغائبين، الذي أجاز إمتلاك الأراضي المسلوبة، وتحديدا الأراضي الفلسطينية الموات، الأميرية والمشاع، وحتى الأراضي التي تركها أصحابها في الريف والمدن، حيث أقدمت الدولة اليهودية على إقامة مجلس مؤقت ألغى فيه جميع القوانين البريطانية التي وضعت قيودا على هجرة اليهود، وتسهيل عملية إمتلاكهم لأراضي الغائبين، كما وضع تشريعات أجازت إمتلاك اليهود في المناطق المحظورة، وإستطاع بموجبه المهاجرين اليهود من الإستيلاء على منازل الغائبين وأموالهم ومشاغلهم، وحتى أثاث بيوتهم.

قبل الحديث في قانون أملاك الغائبين الصادر عن الكنيست الإسرائيلي عام 1950، لابد من معرفة أن إسرائيل لم تمتلك دستورا مكتوبا إلى الآن، وبالتالي هناك غياب لتنظيم الحقوق والواجبات بين المواطن والدولة، ولا تزال التشريعات الإسرائيلية مستمدة من القوانين العثمانية وبعضها من القانون البريطاني، إضافة إلى التشريعات التي إعتمدها الكنيست الإسرائيلي والتي أصدرتها لجنة الدستور والقانون والعدالة، والتي تعرف بالقوانين الأساسية، كما أن هناك تشريعات إسرائيلية تعرف بالقوانين المؤقتة التي ترتبط بحالات معينة.

إن عدم صياغة دستور إسرائيلي إلى الآن لا يعبر سوى عن نية إستكمال المشروع الصهيوني الذي لم يكتمل إلى الآن، بهدف التوسع بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والإستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية، عبر إنتزاع الأراضي من أصحابها، بدعوى المصلحة العامة، كما حصل مع مسألة حي الشيخ جراح، وحي سلوان في القدس المحتلة.

أقر الكنيست الإسرائيلي قانون أملاك الغائبين في 14/03/1950، ويتألف من 39 مادة، حيث سمح للسلطات الإسرائيلية مصادرة أملاك الذين تركوا أرضهم على أثر الحرب، والذين غابوا عنها لبضع سنوات لإنتقالهم إلى قرية مجاورة، ومنهم المواطنين الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وقد شملت هذه الأملاك، الأموال المنقولة وغير المنقولة.

على الرغم من مصادرة أملاك الغائبين، إلا أن هذا القانون قد نص على دفع الضرائب والرسوم والخضوع للقوانين الجزائية الإسرائيلية، إلا أنه وبعد إلغاء حالة الطوارئ، يحق لمئات الآلاف من اللاجئين العرب أن يطالبوا بممتلكاتهم التي نهبت منهم بموجب القانون، إستنادا للمادة 1(ب) من قانون أملاك الغائبين، لذلك فإن مصلحة إسرائيل عدم إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها مجلس الدولة المؤقت في 19 أيار 1948.

نتج عن هذا القانون إستيعاب 130 ألف مهاجر يهودي في 43 ألف وحدة سكنية تعود ملكيتها للفلسطينيين، وأقيمت 370 مستعمرة بين عام 1948-1953 على أراضي الغائبين، التي وصلت مساحتها 4,450,000 دونم، حسب الإحصاء الإسرائيلي المقدم عام 1954، إضافة إلى عقود الإستئجار التي بلغت 21,487 عقد، وقد إستفادت إسرائيل من هذه الأملاك عبر تأجير هذه الأراضي عبر عقود طويل الأمد بلغ عددها 60,504 عقد، إستفادت منها الخزينة الإسرائيلية بقيمة 3,583,543 ليرة إسرائيلية بين عامي 1952-1935، إضافة إلى تأجير 244,564 عقار بعقود طويلة الأمد، إستفادت منها الخزينة الإسرائيلية بـ "11،453،543" ليرة إسرائيلية بين عامي 1948-1953، إضافة إلى الأراضي الزراعية التي كانت الحصة الأكبر من ربح الخزينة الإسرائيلية، وكذلك فقد إستفادت الخزينة الإسرائيلية بقيمة 582,000 من ودائع الغائبين المودوعة في بنك "باركليز"، وتكمن المشكلة في قواعد صندوق القومي اليهودي، الذي يمنع إنتقال ملكية الأرض إلا ليهودي، بإعتبار أن الأراضي التي تم شراؤها من مال الصندوق هي فقط للشعب اليهودي دون سواه.

جاء قانون أملاك الغائبين كبديل عن إعلان حالة الطوارئ عام 1948، والذي يتعلق بأملاك اللاجئين الفلسطينيين المتروكة، حيث رعت أنظمة الطوارئ شأن التصرف في هذه الأملاك، دون الصلاحية في البيع أو إنتقال الملكية، ما دفع الكنيست الإسرائيلي لإصدار قانون أملاك الغائبين عام 1950، بهدف بسط السيطرة على هذه الأراضي.

بعد قانون أملاك الغائبين، صدر قانون سلطة التطوير عام 1950، بهدف تسجيل ملكية أراضي الغائبين وأموالهم بإسم سلطة التطوير، والتي قامت بتحويل ملكية هذه الأراضي للصندوق القومي اليهودي، وهكذا جرى نقل 69 ألف عقار لصالح الصندوق من أجل التصرف بها، كما منحت سلطة التطوير صلاحية نقل ملكية هذه الأراضي التي تم الإستيلاء عليها إلى الدولة اليهودية، بموجب قانون إستملاك الأراضي عام 1953.

ويجب التنبه، أن القدس والضفة الغربية لم يكونوا خارج الحسبان، فقد أصدر القائد العكسري الإسرائيلي أمرا عسكريا رقم 58، قضى بتعريف الغائب والذي شمل بموجبه أراضي الغائبين الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما منح السلطة العسكرية الإسرائيلية حق التصرف بها كما نصت المادة 17 من قانون أملاك الغائبين.

بناء على ما تم ذكره، إستولت القوات العسكرية الإسرائيلية على 400 ألف دونم، و11 ألف منزل، في الضفة الغربية فقط، بعد الرابع من حزيران عام 1967، كما إستولى الجيش الإسرائيلي على 85% من أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية، وذلك بعد أن أصدر الكنيست الإسرائيلي عام 1967 قانونا بعد إحصاء الفلسطينيين الموجودين في القدس، لإعطائهم الجنسية الإسرائيلية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، ومن كان خارج هذه المدة يعتبر بحكم الغائب، حتى وإن نزح إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وفي 15 آذار عام 2015، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بشأن تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس المحتلة، بناء على وجهة نظر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشطاين" رغم تعارض هذا القرار مع القانون الدولي بشأن الأراضي المحتلة، وبالإعتماد على هذا القرار، وضعت إسرائيل يدها على أملاك الفلسطينيين الغائبين في الضفة الغربية والدول العربية المجاورة، فعلى صعيد المثال، لم يصادق الكنيست الإسرائيلي على إتفاقية وادي عربة إلا بعد إضافة بند في الإتفاقية يتعلق بتطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن، وهذا التعديل هو مخالف لبند 11/1/ب من الإتفاقية ذاتها، الذي ينص على إزالة القيود والقوانين التمييزية بين الدولتين، والمادة 8 التي تنص على الحد من مشكلات النازحين واللاجئين الفلسطينيين، وبعد مرور ثلاثة أشهر، أبرق السفير الأردني لدى إسرائيل "مروان المعشر" مذكرة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء هذا التعديل، لكنه لم يتلق أي جواب.

أملاك الغائبين في القانون الدولي : سجلات لجنة التوفيق الدولية

قامت لجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1955 إلى عام 1964 بدراسة مساحة وقيمة الأراضي التي تركها اللاجئون الفلسطينيون أثناء حرب 1948، وقد إستندت هذه اللجنة على سجلات الأرض والضرائب التي وضعها نظام الإنتداب البريطاني على فلسطين، حيث وضعت 453 ألف وثيقة تشهد بالأملاك العربية المملوكة أو المستأجرة في أراضي 1948، وقد شمل القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة العودة وكذلك تعويض اللاجئين، وفي سياق التحضير لمؤتمر جنيف 1951، الذي رتبته لجنة التوفيق مع أطراف الصراع، طرح المسؤول عن مكتب اللاجئين "جون برنكاسل" وضع أملاك اللاجئين وقيمتها، من خلال إستخدام الخرائط والإحصائيات المتعلقة بالإنتداب المتعلقة بالقرى لسنة 1945، لكن سرعان ما توقفت اللجنة عن القيام بعملها كوسيط في السلام العربي – الإسرائيلي، ورأت من وجهة نظرها أن تقوم بخطوات تقنية تساهم في تعزيز تعويض اللاجئين، لذلك حددت قيمة كل أرض من أجل أي ملف مستقبلي قد يطرح في هذا المجال، كما قسمت التعويض إلى تعويضين تعويض إجمالي يدفع للدول العربية المضيفة للاجئين، وتعويض شخصي يدفع للاجئين، وأنشأت مكتبا تقنيا في نيويورك والقدس بين عام 1955 و1964، وقد ترأس هذا المكتب الخبير الفلسطيني سامي هداوي، الذي حل مكانه "بيرنكاسل"، حيث حصل هذا المكتب على مئات آلاف الوثائق وخرائط الأراضي والضرائب العقارية البريطانية والإسرائيلية، وحدد الأراضي المملوكة من العرب، ولكنها لم تشر إلى من أصبح من مالكي هذه الأراضي لاجئا، ولم تميز بين العرب الفلسطينيين والعرب غير الفلسطينيين.

أودعت لجنة التوفيق سجلاتها المتعلقة بأملاك اللاجئين في أرشيف الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تحتوي على صكوك العقارات من العهد العثماني والإنتداب البريطاني، والسجلات العقارية الإسرائيلية، كما منحت هذه الوثائق للجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة حق الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عام 1976، وأعطيت حق الإطلاع على أفلام الإنتداب المصورة، وفهرست الملاكين، وكذلك أعطيت هذه الوثائق لدائرة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة عام 1997، بالتعاون مع بعثة فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة، وفي 1975، قدمت هذه الوثائق للأردن ومصر.

قدمت هذه الوثائق أيضا للدائرة الإقتصادية بمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1984، وكذلك يعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، وكذلك دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة لإسرائيل، وبعض المؤسسات والأفراد القانونيين العاملين في هذا الملف.

خاتمة

يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنساني في القرار 217 ألف (د-3) ومبادئ القانون الدولي بعدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته تعسفا، وقد أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 394 (د-5) بتاريخ 14 كانون الأول 1950، بأنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم.

حيث يتوجب على أمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ كل الخطوات المناسبة لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في أراضي 1948، وعلى إسرائيل أن تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كافة ما يلزم من تسهيلات ومساعدة تنفيذا لإستعادة اللاجئين الفلسطينيين أملاكهم التي سلبت منهم بالقوة.


الدائرة القانونية

في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

07/12/2021

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف