معوقات التحقيق الفني في إغتيال شيرين أبو عاقلة... نظرة قانونية

مقدمة عامة:

أولت الصحف العالمية إهتماما كبيرا في قضية إغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي تعمل في قناة الجزيرة لمدة تفوق العشرين عاما، بل شكلت قضية إغتيالها رأيا عاما، ومحط أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، إلى جانب الأمم المتحدة، الإتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، حيث أن جميعهم أدانوا إغتيالها، وطالبوا بتحقيق دقيق هذه الجريمة.

فبينما كان الهدوء يسود مخيم جنين، إقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلية المخيم، وأرادوا إعتقال عدد من الفلسطينيين، وأثناء العملية، كانت الصحفية شيرين أبو عاقلة تغطي هذا الخبر، وإلى جانبها الصحفي علي الصمودي الذي جرى إصابته بالرصاص، وعندما حاولت شيرين إنقاذه، أصابتها رصاصة تحت أذنيها، الأمر الذي يؤكد على أن الذي أطلق الرصاصة يريد قتلها متعمدا، لأنها كانت ترتدي الزي المخصص للصحافة، الذي يحمي من أي رصاصة طائشة، بعد ذلك عرقلت قوات الإحتلال الإسرائيلية وصول الإسعاف لإنقاذها، ما أدى إلى وفاتها.

وأثناء إخراج جثة شيرين أو عاقلة وتشييعها، هاجمت قوات الإحتلال الإسرائيلية المشيعين، بهدف إنتزاع العلم الفلسطيني، وعرقلة مراسيم الدفن، وإنهالوا بضرب المشيعين بصورة إجرامية عنصرية.

وقد أمرت النيابة العامة الفلسطينية بإجراء التحقيق اللازم، وأصدرت تقريرا أوليا يشير أن سبب الوفاة المباشر هو تهتك الدماغ الناتج عن الإصابة بمقذوف ناري ذي سرعة عالية نافذ إلى داخل تجويف الجمجمة، وأمرت بإحالة الجثة إلى المختبر الجنائي لإعداد تقرير فني مفصل دون تحديد من أطلق الرصاصة.

بينما إدعت الحكومة الإسرائيلية أن الرصاصة تعود للمسلحين الفلسطينيين، وإتهمت الفلسطينيين بإقتراف هذه الجريمة، وطالبت بتحقيق مشترك في هذه الجريمة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وقد حمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دولة الإحتلال الإسرائيلية مسؤولية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وأضاف أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لتعاقب المجرمين، مؤكدا أن التحقيق سيكون فلسطينيا صرفا، وبمشاركة الدول ذات العلاقة مثل الولايات المتحدة الأميركية، بإعتبار أن الصحفية الفلسطينية تحمل جنسية أميركية.

الإطار القانوني الدولي لحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم الوثائق التي أولت العمل الصحفي أهمية خاصة، وعلى الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يورد نصاً صريحاً يتحدث فيه عن حظر انتهاكات الحريات الإعلامية، إلا أن نص المادة (19) أشار إلى أنه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نص أيضا في المادة (19) على أنه لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

وعلى صعيد القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المادة (79) من البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، على أنه يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين، يجب حمايتهم بهذه الصفة، بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول"، شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين.

وفي سياق حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2222/2015) في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2015، والذي أكد فيه على قراراته (1265/1999) و (1296/2000) و(1674/2006) و(1894/2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والقرار (1738/2006) بشأن حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بها في النزاعات المسلحة.

وقد تضمن القرار إدانة جميع التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في حالات النزاع المسلح، واعتبار الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بها الذين يقومون بمهامهم بمقتضى مهنتهم في مناطق النزاع المسلح أشخاصا مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم.

معوقات إجراءات التحقيق الفني

أجرى جيش الإحتلال الإسرائيلي تحقيقا أوليا، وخلص أنه من المحتمل أن تكون الرصاصة إسرائيلية، أطلقها عناصر من وحدة دودوفان الإسرائيلية، ووفق تحليل بيانات موقع الإغتيال، فند التحقيق الصادر بناء على الرواية الإسرائيلية أن الفلسطينيين هم من قاموا بإطلاق الرصاصة، بأن الموقع الجغرافي الذي أطلق النار منه المقاومون الفلسطينيون يبعد مسافة 260 كلم من مكان شيرين أبو عاقلة، وتفصل بينهما أبنية سكنية بإرتفاعات متفاوتة، الأمر الذي يستبعد وجود مرمى نار واضح لإطلاق النار.

يشير علم التحقيق الجنائي البالستي إلى علم الأسلحة والمقذوفات النارية، عبر إستخدام جوانب تقنية مثل مسار الطلقة ومكان وجود الرصاصة، وموقع إطلاق النار، ويمكن للخبير تحديد مسافة إطلاق النار من خلال الفحص الدقيق لخصائص الطلقات النارية ومخلفاتها، إعتمادا على نوع السلاح والذخيرة.

إذا أخذنا في الاعتبار أن الرصاص المرتد لديه القدرة على الوصول إلى سرعة 180 متر في الثانية، وأن السرعة النهائية للرصاصة التي تخترق الجلد تتراوح بين 45.1 و 60.0 متر في الثانية، وأن الرصاص الذي ينتقل بسرعة أكثر من 60.0 متر في الثانية يمكنه اختراق الجمجمة، يمكن للرصاص المرتد، بالتالي، أن يسبب اختراقاً مزدوجاً للجمجمة، وليس ثقباً واحداً فقط.

المسار المحدد لرصاصة هو في الواقع «تقريب» لمسار طيران الرصاصة. هذا المسار التقريبي ناتج عن دوران الرصاصة حول محورها بالإضافة إلى انعراج وانحراف مسارها مع زيادة المسافة. أضف إلى ذلك أن مسار الرصاصة يتأثر بعدد من المتغيرات التي تشمل نوع الرصاصة، وسرعتها (الأولية والنهائية)، وزاوية الانطلاق، وزاوية التأثير والمسافة، ونوعية الهدف، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية. وبالتالي، نادراً ما تؤثر الرصاصة على هدف ما في نفس الاتجاه بالضبط في كل مرة.

في كل مرة يتم فيها إطلاق النار، يترك السلاح الناري علامات مجهرية على الرصاصة والمظروف الفارغ، يطلق عليها عبارة «بصمات باليستية» . يعود هذا إلى أن أستون السلاح الناري يحتوي على تجويفات وعُقد صغيرة تترك علامات على غلاف الطلقة، عند إطلاق رصاصة من خلالها، يمكن استخدامها وسيلة لتحديد طراز ونوع السلاح الناري. أضف الى ذلك، يوجد داخل فوهة السلاح الناري عيوب يمكن أن تسبب صدوعاً/تشققات على الرصاصة. تلك الخصائص المنقولة من السلاح إلى الرصاصة وغلافها فريدة من نوعها، وتبدو في الواقع مثل الشيفرة، نظراً لنمط التصدعات والنقش والخدوش، حيث يمكن للخبراء تحليل هذه الأنماط من خلال إجراءات جنائية مختلفة.

من المؤكد أن دولة الإحتلال الإسرائيلية لن تسلم أي جهة تريد التحقيق سواء كانت فلسطينية أو دولية الأسلحة والذخائر التي جرى إستخدامها أثناء محاولة إقتحام مخيم جنين، وليس هناك رادعا يجعلها تسلم هذه الأسلحة، كما أنه من غير المؤكد أن تسلم دولة الإحتلال الإسرائيلية السلاح ذاته الذي جرى إستخدامه إن وافقت على ذلك، وبالعودة إلى طبيعة الرصاصة، فيمكن لدولة الإحتلال الإسرائيلية تغيير بعض قطع السلاح، لتغير بصمته الخاصة به، ولا يمكن التأكيد إذا ما كان أحد جنود الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار عليها من خلال نوع سلاح يشبه سلاح المقاومين الفلسطينيين، لإيقاع الفتنة بينهم، خصوصا بعد الوحدة الداخلية الفلسطينية بعد الأحداث الأخيرة في القدس.

كل هذه تساؤلات تعرقل التحقيق التدقيق، ويجعل التحقيق غامضا غير شفاف، وتسوده العديد من التساؤلات التي لا يمكن إثباتها، لعدم وجود الثقة بهذا الإحتلال لأنه إحتلال عنصري، وتاريخه حافل بالإجرام وقتل المدنيين والأطفال دون إكتراث للقوانين.

المحاكم الأميركية والتحقيق بإغتيال شيرين أبو عاقلة

يجيز القانون الجنائي الأمريكي النظر في قضايا القتل في الخارج إذا كان أطرافها يحملون الجنسية الأميركية، وطالما لم تتم محاسبة الجاني في بلد الجريمة، لكن هذا يتطلّب أن يكون الجاني قد غادر ذلك البلد وأن يوافق المدعي العام الأمريكي أو مساعده أو نائبه على البدء بالملاحقة القضائية. هذا يعني أنه في حال تم تحديد هوية القنّاص الذي قتل شيرين أبو عاقلة وكان يحمل الجنسية الأمريكية، ولم يحاكم في إسرائيل، وغادرها في أي وقت إلى دولة أخرى، عندها يمكن ملاحقته في أميركا بعد موافقة المدعي العام الأميركي أو مساعده أو نائبه

لكن إذا تم اعتبار الجريمة كجريمة حرب فيمكن عندها ملاحقة الجناة في المحاكم الأميركية على أساس اختصاص (الجنسية) ضمن قانون جرائم الحرب الأميركي، وهو ما تم إثارته في مقتل صحفيين أمريكيين في أوكرانيا على يد القوات الروسية مؤخراً.

كما أن قانون ضحايا التعذيب الأمريكي يتيح طلب التعويض المدني عن "القتل خارج حدود القانون" للضحايا الأمريكيين، وقد تم إستخدامه ضد قوات حفتر (ليبيا) من ضحايا قتل وتعذيب يحملون الجنسية الامريكية، كما تم استخدامه ضد السلطات المصرية في قضية تعذيب الصحفي محمد سلطان (أسقطت القضية لاحقاً)، ويجري استخدامه حاليا في قضية خاشقجي ضد محمد بن سلمان (المحاكم الأمريكية لم تفصل بوجود اختصاص لنظرها أمامها بعد).

وهناك أسس أخرى أيضاً مثل قوانين الإرهاب المثارة في قضية البيتلز المتعلقة بإستهداف تنظيم الدولة في سوريا لصحفيين أمريكيين، وأيضاً أسس متعلقة بالتعامل والتمويل الأمريكي للأسلحة الإسرائيلية مثل قضية رايتشل كوري، لكن هذه الأسس تحديدا تواجه تحديات كبيرة كون إسرائيل تعد حليفاً أمريكياً لا دولة معادية.

ويتيح قانون ماجنيتسكي العالمي لعام 2016 محاسبة الأفراد والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية في حالة أبو عاقلة على أساس تورطهم في إنتهاكات حقوقية بحق مواطنين أمريكيين وتجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

وبموجب قانون ليهي الأمريكي يمكن الضغط لمنع الولايات المتحدة من تقديم المساعدات العسكرية للحكومة الإسرائيلية المنخرطة في إنتهاكات حقوقية ضد مواطنين أمريكيين.

إضافة إلى ذلك، يمكن الضغط من أجل متابعة الولايات المتحدة لسير التحقيقات سواء من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي ومشاركتها مباشرة في ذلك على غرار قضية مقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل في باكستان 2002.

المعوقات التي تعرقل عمل القضاء الدولي في حماية الصحفيين:

ينص القانون الدولي الإنساني على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد. ويؤمن القانون الدولي الإنساني للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وتنص المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 على ما يلي:

1) يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين (...)

2) يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق " البروتوكول " شريطة ألا يقوم بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين (...). "

كما تشير دراسة اللجنة الدولية عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني (2005) في قاعدتها 34 من الفصل العاشر إلى ما يلي:

" يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهد مباشرة في ا|لأعمال العدائية (...)

وتستند ممارسات الدول إلى هذا المبدأ على أنه قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي الذي ينطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.

ويحظر القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات المسلحة صراحة الأفعال التالية ضد الأشخاص الذين لا يشاركون فعليا في الأعمال العدائية أو أصبحوا عاجزين عن المشاركة فيها: أي عنف ضد الحياة والأشخاص، لاسيما القتل بكل أشكاله, التشويه, المعاملة القاسية والتعذيب, أخذ الرهائن, الاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة والحاطة، إصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات بدون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانوناً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة بموجب المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف.

وقد أكدت الفقرة 5 من المادة 85 من البروتوكول الأول، أن أي إعتداء على الصحفيين بوصفهم مدنيين أو المقرات الصحفية بوصفها أعيانا مدنية يكون بمثابة جريمة حرب، والتي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي.

لكن هناك تفاوت هائل بين مقتضيات القانون الدولي وحجم الجرائم المرتكبة، ويمكن حصر هذه الصعوبات لأسباب تعود إلى مصالح أطراف النزاع، طبيعة النزاعات، التقصير في معاقبة المجرم، والأخطار المحدقة بالعمل الإنساني، بإعتبار أن القانون الدولي الإنساني يحد من آثار العمليات العسكرية والتخفيف من ويلاتها، ويسعى إلى فرض إعتبارات إنسانية لا تضغى على الضرورات العسكرية، كما أن طبيعة النزاع الحديثة لم تعد تأخذ شكلها كما هو حال النزاعات السابقة، ما يجعل التقصير أكبر في تطبيق القانون الدولي الإنساني، وهناك عوائق قانونية تحول دون ممارسة الإختصاص الجنائي بشأن الجرائم الدولية، منها التشريعات في بعض الدول التي تمنع العفو عن فئات واسعة وأحكام تتعلق بمرور الزمن وتقادم الدعوى، وعدم إنضمام بعض الدول إلى الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.

خلاصة عامة:

يجب على النيابة العامة الفلسطينية وحدها إجراء التحقيق الفني، وعدم تسليم الرصاصة لدولة الإحتلال الإسرائيلية التي تريد تغطية الجريمة والتنصل منها، وبعدها إطلاع الرأي العام الدولي على التقرير الصادر من قسم التحقيق الجنائي الفني، ليتم محاسبة مرتكبي جريمة إغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة بموجب هذا التقرير، الذي يجب أن يحتوي على معلومات مفصلة ودقيقة، لأنه إن جرت هذه الحادثة في "إسرائيل" فلن تسمح للسلطات الفلسطينية التحقيق بها.

كما يجب التأكيد أن المجرم لا يحقق في الجريمة، وبما أن هناك شهود عيان أكدت أن الرصاصة توجهت من جيش الإحتلال الإسرائيلي، وكذلك التقارير الفنية التي جرى توضيحها أعلاه، فلا يمكن أن تقوم السلطات الإسرائيلية بالتحقيق، والإعتماد على تقاريرها، بإعتبارها صاحبة سوابق في قتل الصحفيين وتدمير أماكن الفلسطينيين كما حصل في الأبراج بحرب غزة عام 2021، وقد سبق وأن قدمت نقابة الصحافة الفلسطينية تقريرا مفصلا للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عن قتل الإسرائييين للصحفيين الفلسطينيين والذين تجاوزوا 55 صحفيا منذ الإنتفاضة الفلسطينية الثانية إلى اليوم، وذلك في 27 نيسان 2022.

إن ما قامت به الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كافية للتأكيد على أنها هي المتورطة الأولى في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وينبغى أن يتوجه التقرير الجنائي للنيابة العامة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المجرمين بإعتبارها مسؤولية جماعية تعود لقيادة جيش الإحتلال الإسرائيلي، بإعتبار أن الرصاصة أطلقت بقصد إغتيال هذه الصحفية بشكل متعمد، مرتكبة بذلك جريمة حرب يجب المحاسبة عليها وعدم الإفلات من العقاب.

الدائرة القانونية

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف