المقاطعة وشرعيتها القانونية
المقاطعة وشرعيتها القانونية
تهدف المقاطعة الى ممارسة الضغط على الدول او الكيانات التي تنتهك القانون الدولي، كون علاقات الدول بين بعضها البعض تندرج تحت المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية التي تعتبر جزء متمم لميثاق الامم المتحدة، بل ان المقاطعة حق كفله القانون الدولي.
تقسم المقاطعة الى قسمين، القسم الاول على الصعيد الشعبي وهو ما اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها 3034 عام 1972 والقرار 3246 عام 1974 الذي ينص على الحق في تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال او الاستعمار ويؤكد على شرعية الكفاح ونضال الشعوب في سبيل التحرر من الاستعمار بكافة الوسائل المتاحة.
اما القسم الثاني فهو على الصعيد الرسمي الذي نصت عليه اتفاقية فيينا الدبلوماسية عام 1961 بالمادة 45، وما نصت عليه المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة التي اعتبرت ان المقاطعة الاقتصادية هو جزاء يتم فرضه على الدول التي ترتكب جريمة العدوان او اي عمل يهدد السلم والامن الدوليين.
استخدمت عصبة الامم سلاح المقاطعة ضد ايطاليا اثر عدوانها على الحبشة، حيث نص ميثاق عصبة الامم في المادة 16(1) على التعاون بين الدول للمقاطعة، كما لجأت الامم المتحدة للمقاطعة الاقتصادية في جنوب افريقيا بموجب قرار مجلس الامن: 232 عام 1966، 253 عام 1968، 421 عام 1977، 473 عام 1980، 558 عام 1984... وقد اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرار 661 عام 1990 ينص على المقاطعة الاقتصادية الشاملة للعراق اثر غزوه للكويت.
اثناء فترة احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية بطهران بين عامي 1979 و1980، قاطعت الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية واليابان ايران، كما قاطعت الولايات المتحدة الاميركية بولونيا في 23 كانون الاول 1981 بسبب استخدام السلطات البولونية القوة لقمع حركة التضامن في السجون البولونية.
تعتبر اسباب المقاطعة في الامثلة السابقة ابسط من السبب الرئيسي لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي، فإن اسرائيل لازالت تنتهك قرارات الشرعية الدولية، وتحرم الفلسطينيين من الحق في الحياة من خلال قتل المدنيين والابرياء، وشن الغارات الجوية والعسكرية عليهم، وتنفيذ الاعتقال الاداري للفلسطينيين دون تهمة او محاكمة، وتعذيب اسرى الحرب واضطهادهم،ومن خلال نقاط التفتيش المهينة، وانظمة التصاريح والبطاقات، وعدم السماح لعودة اللاجئين وتطبيق القرار 194، والاستيطان...
كل ذلك يؤكد على ان اسرائيل وما تنتهجه من فكر وتنفيذ على ارض الواقع بحد ذاته جريمة حرب كنقل المدنيين والسكان الاصليين وابعادهم، وذلك بموجب المادة 8 من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 2 من اتفاقية جنيف المشتركة، واستنادا الى المادة 42 من اتفاقية لاهاي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن: 242،338،1515،2334، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بالفقرة 73-74، وثيقة اركان الجرائم بموجب المادة 44، واستنادا للمادة 49 في اتفاقية جنيف الرابعة.
كما ترتكب اسرائيل جرائم ضد الانسانية من خلال انتهاك المادة 2 (أ) و2(ج)، 2(د)، 2(و) من اتفاقية الفصل العنصري، والمادة 2 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، المادة 7(1) من نظام روما الاساسي...
على الرغم من انتهاك الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة للقانون الدولي، فمازال المجتمع الدولي الى الان يلتزم سياسة الصمت دون اخذ خطوات تنفيذية تردع اسرائيل لجهة عدم مخالفة القانون الدولي، وعلى الرغم من استمرار اسرائيل واصرارها على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، بالاضافة الى الابادة الجماعية والمجازر التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، افلا يحق للشعب الفلسطيني تفعيل المقاطعة الدولية لاسرائيل تنفيذا لقرار جامعة الدول العربية 849 الصادر بتاريخ 11/12/1954 خصوصا بعد ان قاطع المجتمع الدولي بعض الانظمة لاسباب ابسط من الجرائم المذكورة التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني؟ فالمقاطعة سلاح يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لا محالة، واي تشكيك بأن المقاطعة معيقة للسلام حجة باطلة ومردودة على قائلها كون الدول التي تدعي السلام هي من استخدمت سلاح المقاطعة والا فالعكس صحيح.
الدائرة القانونية
في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
06/10/2020