الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها خلال 12 شهراً
2024-09-19
أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة، أمس، قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في موعد لا يتجاوز اثني عشر شهراً.
وأيدت القرار 124 دولة وعارضته 14 فيما تغيبت 43 دولة عن التصويت.
والدول التي عارضته هي: الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والأرجنتين وجمهورية التشيك وهنغاريا والاوي وبالاو وباراغوي وتونغا وفيجي وناورو وماكرونيزيا وبابوا غينيا الجديدة وتوفالو.
ويستند القرار إلى الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في شهر تموز الماضي.
وينص القرار على أنه "يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة دون تأخير، والذي يشكل عملاً غير مشروع ذا طابع مستمر يستلزم مسؤوليتها الدولية، وأن تفعل ذلك في موعد لا يتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ اعتماد هذا القرار".
ويضيف: "يطالب إسرائيل بالامتثال دون تأخير لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية، من خلال أمور منها:
(أ) سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مجالها الجوي والبحري.
(ب) وضع حد لسياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار التي شيدتها إسرائيل والتي تقع في الأراضي الفلسطينية، وإلغاء جميع التشريعات والتدابير التي خلقت أو أبقت على الوضع غير القانوني، بما في ذلك تلك التي تميز ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن جميع التدابير الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية وطبيعة ووضع أي أجزاء من الأراضي بما في ذلك جميع التدابير التي تنتهك الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس.
(ج) إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، فضلاً عن جميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها من أي شخص طبيعي أو قانوني منذ بدء احتلالها في العام 1967، وجميع الممتلكات الثقافية والأصول التي أخذت من الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية.
(د) السماح لجميع الفلسطينيين النازحين أثناء الاحتلال بالعودة إلى مكان إقامتهم الأصلي.
(و) تعويض الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
(ز) الامتثال الفوري للالتزامات بموجب القانون الدولي المشار إليها في أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل) فيما يتصل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية.
(ح) عدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يدعو القرار جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات الواردة في الرأي الاستشاري، بما في ذلك:
(أ) العمل، من خلال العمل المشترك والمنفصل، على تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
(ب) عدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
(ج) عدم تقديم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
(د) عدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التركيبة الديموغرافية أو البنية المؤسسية أو وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 حزيران 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، إلا على النحو الذي يتفق عليه الطرفان من خلال المفاوضات.
وفي هذا الصدد يدعو القرار الدول إلى الالتزام بمعاملاتها الدبلوماسية والسياسية والقانونية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والمالية مع إسرائيل، بالتمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك من خلال:
(أ) الامتناع عن العلاقات التعاقدية مع إسرائيل في جميع الحالات التي تدعي فيها التصرف نيابة عن الأرض الفلسطينية المحتلة أو جزء منها بشأن المسائل المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة أو جزء من أراضيها.
(ب) الامتناع عن الدخول في معاملات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها والتي قد ترسخ وجودها غير القانوني في الأراضي، بما في ذلك فيما يتعلق بالمستوطنات والنظام المرتبط بها.
(ج) الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.
(د) اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك فيما يتعلق بالمستوطنات والنظام المرتبط بها.
(هـ) ضمان الامتثال، بوصفها دولاً أطرافاً في اتفاقية جنيف الرابعة، للقانون الإنساني الدولي كما تجسده تلك الاتفاقية.
(و) بذل الجهود الرامية إلى وضع حد للتمييز المنهجي القائم على العرق أو الدين أو الأصل العرقي، بما في ذلك منع وحظر واستئصال انتهاكات إسرائيل للمادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي حددها الرأي الاستشاري.
ويقر القرار بضرورة إنشاء آلية دولية لتعويض جميع الأضرار أو الخسائر أو الإصابات الناجمة عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي ارتكبتها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ويدعو الدول الأعضاء، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، إلى إنشاء سجل دولي للأضرار ليكون بمثابة سجل، في شكل وثائقي، للأدلة ومعلومات المطالبات بشأن الأضرار أو الخسائر أو الإصابات التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، فضلاً عن الشعب الفلسطيني، نتيجة للأفعال غير المشروعة دولياً التي ارتكبتها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن تعزيز وتنسيق جمع الأدلة والمبادرات الرامية إلى تأمين هذا التعويض من جانب إسرائيل.
ويدعو القرار إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب بشأن التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان احترامها وفقاً للمادة المشتركة 1، ويدعو في هذا الصدد حكومة سويسرا، بصفتها الوديع لاتفاقيات جنيف، إلى عقد المؤتمر في غضون ستة أشهر من اعتماد هذا القرار.
ويقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة تحت رعاية الجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في غضون ثلاثة أشهر عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي إجراءات اتخذتها إسرائيل والدول الأخرى والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتنفيذ أحكامه أو عن أي انتهاكات لها.