- تصنيف المقال : اللاجئيين وحق العودة
- تاريخ المقال : 2018-02-03
عادت قضية اللاجئين الفلسطينيين لتتصدر الواجهة بسبب موقف إدارة ترامب بشأن كل من اللاجئين وعملية السلام في الشرق الأوسط. يُذكر أنّ هذه الأزمة قد نشبت منذ إعلان استقلال إسرائيل في 14 أيار/مايو 1948 واستمرت مذّاك. وقد أدت إلى القتال على المستوى المحلي وبعدها إلى الغزو العربي منذ ذلك الحين. وفي الوقت عينه، كانت قد انتهت الحرب العالمية الثانية، وكان العالم عامةً يواجه مشكلة اللاجئين الدوليين. وفي هذا الصدد، تم تأسيس عدد من وكالات الأمم المتحدة لمعالجة أزمات اللاجئين هذه، ولكن تم دمجها في ما بعد. وفي النهاية، تأسست وكالتان تابعتان للأمم المتحدة لمعالجة أزمات اللاجئين هذه. الأولى هي "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" وتُعنى بمعالجة ملايين اللاجئين الأوروبيين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والثانية هي "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (الأونروا) وقد أنشئت خصوصًا لأكثر من 700 ألف لاجئ فلسطيني. ومن الصعب التمييز بين وكالات الأمم المتحدة التي تخدم أغراضًا مماثلة. ويوضح إطار هاتين الوكالتين وتاريخهما سبب وجود وكالة فريدة للأمم المتحدة معنية باللاجئين الفلسطينيين والأثر الذي تخلفه هذه العمليات على هؤلاء الأشخاص. وفي إطار "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، يحق لبعض الفلسطينيين الحصول على الحماية القانونية والمادية والتقليل من خطر العنف كالاعتداء الجنسي إلى أدنى حد وتقديم المساعدة، أي الخدمات التعليمية والصحية. ويندرج بعض الفلسطينيين ضمن ولاية "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، في حين أن البعض الآخر قد يقع ضمن "ولاية انعدام الجنسية". وهؤلاء مؤهلون للحصول على المساعدة من الأونروا. ومن الواضح أن موقع الفلسطينيين بموجب هاتين الوكالتين متعدد الأوجه. ولا يحاول هذا المقال معالجة كل تعقيدات أزمة اللاجئين الفلسطينيين. يتمتع اللاجئون الفلسطينيون وحدهم بوكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة تعمل حصريًا لهم. فالأونروا لا تعمل ولا تقوم بأي مهام تحت الولاية أو التعاريف ذاتها التي تعمل بها "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وقد أدى ذلك إلى تزايد عدد الفلسطينيين الذين يندرجون تحت تعريف الأونروا للاجئ. هناك وجها اختلاف رئيسيان بين "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" والأونروا. أولًا، يشير النظام الأساسي لـ "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" صراحةً إلى توفير الحماية القانونية لهم، بينما تكتفي الأونروا بتقديم المساعدات. ويكمن الاختلاف الثاني في التعريف القانوني الذي تستخدمه كل من الوكالتين لتحديد مصطلح "اللاجئ"، الذي يحدد نطاق كل وكالة، ويحدد إلى حدّ ما الأزمة نفسها. بدأت المفوضية عملياتها في الأول من كانون الثاني/يناير 1951، وتضمنت ولايتها "حماية وإيجاد حلول دائمة للاجئين". ويستند تعريف الوكالة للاجئ على جزئين أساسيين تنص عليهما التشريعات الدولية. تُعرّف اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين اللاجئ بأنه "شخص لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، وهو خارج بلده الأم وغير قادر أو غير راغب في الاستفادة من حماية ذلك البلد أو العودة إليه خوفًا من الاضطهاد". كما أنّ بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين، وهو مستقل عن اتفاقية عام 1951 ولكنهما مرتبطان ترابطًا لا انفصام فيه، "يرفع الحدود الزمنية والجغرافية الواردة في تعريف الاتفاقية للاجئين ". وأثناء تشكيل المفوضية، دارت مناقشة مستفيضة حول موقع اللاجئين الفلسطينيين. فقد عارض عدد كبير من الحكومات العربية بشدّة إدراجهم تحت ولاية المفوضية نظرًا لاعتقاد أنها ستقلل من أهمية المحنة وأي أمل في العودة إلى ديارهم. ونتيجةً لذلك، استبعدت اتفاقية عام 1951 أي مجموعات تتلقى "الحماية أو المساعدة" من أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، أي الفلسطينيين. ويتمثّل أحد الاختلافات الرئيسية في القانون الدولي بين ولايتي الوكالتين في أن الأونروا تقدم المساعدة صراحةً، ولكنها لا توفر الحماية للفلسطينيين الخاضعين لولايتها. ولذلك، لا يخضع الفلسطينيون الذين يتأهلون للحصول على مساعدة الأونروا للحماية الدولية. فقد تدعو الأونروا إلى حمايتهم، ولكنها لا تتمتع بأي سلطة قانونية أو وسائل لتوفير الحماية الفعلية للفلسطينيين. استهلّت الأونروا عملها الميداني في الأول من أيار/مايو 1950، موجّهةً برامج الأعمال والإغاثة نحو أماكن عملها، أي لبنان والأردن والجمهورية العربية السورية والضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة. وتم توسيع ولاية الأونروا بعد حرب عام 1967، أو الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة، عندما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قيام الأونروا "بتقديم المساعدة الإنسانية ... على أساس طارئ وكتدبير مؤقت، للأشخاص الآخرين في المنطقة، أي النازحين الذين في حاجة ماسة إلى مساعدة فورية". أمّا المفوضية، فهي مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق عمليات الأونروا والمؤهلين للحصول على الحماية الدولية المتوفرة للاجئين مثل أولئك الذين يعيشون في العراق أو مصر أو ليبيا أو غيرها. وتعرّف الأونروا حاليًا اللاجئ الفلسطيني على أنه " الشخص الذي كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي خلال الفترة ما بين الأول من حزيران/يونيو 1946 و15 أيار/مايو 1948 وفقد منزله ومورد رزقه نتيجة الصراع الذي دار عام 1948. ويحق للاجئين الفلسطينيين وذريتهم التي تضم الأطفال المتبنين بشكل قانوني، الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأونروا ". وقد تم إسقاط كلمة "الحاجة" من التعريف الأصلي لكلمة لاجئ عام 1993، وذلك لصالح الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، ألغي شرط هروب اللاجئ الفلسطيني بدايةً إلى بلد ضمن مناطق عمليات الأونروا. وأدّى هذان التغييران إلى توسيع نطاق عمل الأونروا عن طريق فتح التسجيل أمام الفلسطينيين الذين كانوا غير مؤهلين في السابق. وتقدم الأونروا مساعدات إلى جميع الفلسطينيين المسجلين والموجودين ضمن مناطق عملياتها، ما يؤدي إلى "الإغاثة القائمة على الوضع وليس الحاجة". لذلك، يعتبر أي فلسطيني مصنف تحت تعريف الأونروا، أو أي مواطن ينتمي إلى بلد ضمن نطاق عملها، لاجئًا ويحق له الحصول على الإعانات.
تسمح كلا من "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" والأونروا بالمطالبة بوضع اللاجئ المشتق لأفراد الأسرة.
معهد واشنطن...إيما كولبران