أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين الموافق 25/2/2019م، قراءة قانونية بشأن القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 8/7/2018م، وأعقبه قراراً صادراً عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (الكابينت) يقضي بتنفيذه عبر تجميد (138) مليون دولار سنوياً من أموال الضرائب، الأمر الذي يؤثر على قدرة دولة فلسطين وخزينتها العامة في الوفاء بالتزاماتها.

يأتي القانون امتداداً للسياسة التشريعية الإسرائيلية التي لا تُقيم وزناً للمعايير القانونية الدولية المُتعلقة بحقوق المعتقلين، حيث رصد المركز خلال السنوات الماضية إصدار الكنيست الإسرائيلي لجملة من القوانين التي تمس بقواعد القانون الدولي خاصة ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق أثناء الاحتجاز، كقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002م، وقانون شاليط لعام 2010م، وقانون مكافحة "الإرهاب" لعام 2016م، والتعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية عام 2012م، وغيرها من القوانين والقرارات.


يُشكل القانون اعتداءً خطيراً على حق دولة فلسطين في السيادة على إقليمها والمكفول بموجب القانون الدولي والأعراف الدولية، وبخاصة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أشكاله في شئون الدول الأخرى الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1981م، لا سيما بعد حصولها على صفة دولة غير كامل العضوية "مراقب" في الأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012م. ويُعرقل حق دولة فلسطين في إنفاذ قوانينها سيما قانونها الأساسي وما ورد فيه من ضمانات لرعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى الواردة في المادة (22/2)، وقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، حيث يُعد انتكاسة حقيقة للجهود الدولية المُتعلقة بحماية سيادة الدول، وكذلك للضمانات القانونية المًتصلة بحقوق المعتقلين، كالمادتين (81) و(98) من اتفاقية جنيف الرابعة المًتعلقتان بوجوب إعالتهم.


تبين الورقة مخاطر وأبعاد القانون ومخالفته لقواعد القانون الدولي، والمرجعيات القانونية ذات العلاقة، من خلال تناول النطاق التطبيقي للقانون، وكذلك أبرز المخالفات التي ينطوي عليها من منظور القانون الدولي.


وتتضمن عددا من النتائج والتوصيات على المستويين القانوني والاقتصادي، من أجل العمل على وقف إعمال القانون وما يترتب عليه، ومن أبرزها قيام دولة فلسطين بالعمل م ن خلال الأجسام المختلفة ليتحمل المجتمع الدولي مسئولياته والقيام بالإجراءات الملائمة لإلغاء القانون وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، وقيام الأطراف السامية المُتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بدورها حسبما تقتضيه المادة (1) من الاتفاقية بوجوب العمل على كفالة احترام الاتفاقية وغيرها من التوصيات.


لتحميل القراءة القانونية كاملةً، الرجاء الضغط على الرابط التالي: http://www.mezan.org/post/28191

القراءة القانونية على الفيس بوك: https://www.facebook.com/MezanCenter/posts/2188382351212227

القراءة القانونية على تويتر: https://twitter.com/AlMezanCenter/status/1099983139554971648


لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف