لمحة عامة:

اقرت الكنيست الاسرائيلي في 6 شباط 2017 قانوناً لتنظيم الاراضي في الضفة الغربية، وقد جرى تعريفها بأنها هي الاراضي الخاضعة للتنظيم الاسرائيلي والتي بنيت عليها المستوطنات "بحسن نية" او "بموافقة الدولة الاسرائيلية"، ينص القانون على تسجيل ملكية الاراضي بإسم الحكومة، كما ينص على مصادرة حقوق الاستخدام وحيازة الاراضي المملوكة ملكية خاصة. ستكون مصادرة الاراضي سارية المفعول الى حين التوصل الى قرار بشأن وضع المنطقة، وسيتم التعويض لأصحاب الاراضي ولمن لديهم حقوق الملكية اعتباراً من تاريخ نشر القانون باستثناء الاوامر الصادرة بتنفيذ قرارات قضائية، وعلى انتهاء صلاحية الأوامر القضائية المعلقة ولكل حالة لها فترة معينة.

المقدمة:

وافقت الكنيست الاسرائيلي على قانون التسوية بالضفة الغربية في 6 شباط 2017 بقرار رقم 5777([1])، وقد صدر القانون بدعم من ستين عضواً بينما عارضها اثنتان وخمسون. يرتبط هذا القانون بتسجيل الاراضي وتطبيقه على المستوطنات التي اعتبرها الاحتلال انها بنيت "بحسن نية" او "بموافقة الدولة"([2])، حيث اجاز تسجيل الملكية العقارية الخاصة بإسم مسؤول حكومي معين لهذا الغرض، يطابق ذلك بعد 12 شهراً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، كما يسمح بمصادرة حقوق استخدام وحيازة الأراضي من قبل سلطات التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشر القانون. وقد اعتبر القانون انه يجب اتمام المصادرة وفقاً لأحكام قانون العقاري الأردني، كما ان نزع الملكية لن يكون سارياً الا بعد اعتماد تصميم سياسي لوضع الضفة الغربية والمستوطنات الاسرائيلية.

يسمح هذا القانون بدفع تعويض نقدي للمالكين الفلسطينيين بعد مصادرة ارضهم بموجب قانون بمعدل 125% من رسوم الاستخدام السنوي على حسب ما تحدده لجنة التقييم، او التعويض عن طريق تخصيص الأراضي البديلة، وينص على تعيين لجنة التقييم من قبل وزير العدل بالتشاور مع وزير الدفاع باستثناء الأوامر الادارية لهدم المستوطنات التي بنيت في الضفة الغربية و التي تم تعليقها لإجراء التخطيط. وقد اشارت الانباء ان المدعي العام الاسرائيلي افيشاما ندلبليت انه لن يدافع عن هذا القانون اذا تم معارضة معاهدة جنيف الرابعة واكد وزير العدل عيلتشكيد انه اذا لزم الامر يعين محامي اسرائيلي لتمثيل الحكومة سواء في المحكمة او في المحافل الدولية([3]).

ترجمة القانون:

اللائحة التنفيذية للتسوية 5777-2017:

الهدف: تنظيم الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية والسماح باستمرار انشاء وتطوير المستوطنات.

التعريف: حدد هذا القانون في انظمة الطوارئ للمساعدة القانونية ضد الجرائم 5767- 1967 وقد منح تصاريح البناء للمستوطنات على اساس خطة الموافقة لمساعدة البنى التحتية، منح الحوافز، تخطيط البرامج، والتوسع في نفس المستوطنة بما في ذلك التجمعات السكانية، المنشآت، المناطق الزراعية، المباني العامة، وسائل الانتاج، طرق وصول المياه، الاتصالات والكهرباء. بموجب المادة 10، فإن لجنة التقييم نشأت بموجب المادة 9 من القانون العقاري الاردني رقم 2 لعام 1953 بالمرسوم رقم 321.

تسجيل او مصادرة حقوق استخدام وحيازة الارض:

يطبق تنظيم هذا القانون على كل ارض بنيت عليها المستوطنات الاسرائيلية: الارض التي لا يملك اي شخص فيها حقوق ملكية، يقوم المفوض الحكومي بتسجيل العقار كممتلكات للدولة، بموجب المادة 2(ج) من المرسوم المتعلق بالممتلكات الحكومية 2(أ). يأخذ الجميع الحقوق في استخدام وحيازة ونقل الارض الى المفوض الحكومي، اذا قرروا ان المبلغ الذي تم استثماره في البناء للمستوطنات تجاوز قيمة الارض دون تسوية.

توفير تسجيل الارض او مصادرة حقوق الاستخدام:

يقوم المفوض العام بتسجيل الارض كممتلكات حكومية خلال 12 شهراً من تاريخ نشر القانون، كما تصادر السلطات حقوق استخدام الارض وحيازتها خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

تخصيص الحقوق في الارض:

خلال ستين يوماً من تاريخ التسجيل او مصادرة الحقوق كما هو منصوص بالفقرة 4، حسب الاقتضاء يخصص المفوض الحكومي حقوق من الارض التي تم تسجيلها او الحقوق التي صودرت لاحتياجات المستوطنات التي بنيت على اساس التسوية.

الانتهاء من الاجراءات وانتهاء صلاحيتها:

تعلق الاجراءات لحين استكمال اجراءات التخطيط باستثناء الاجراءات والمراسيم التي صدرت بشأنها قرارات قضائية او قرارات تنفيذية من المحاكم. كما ان جميع اجراءات التنفيذ والمراسيم الادارية التي تم تعليقها في السابق تنتهي بعد اجراءات التخطيط، ولا تسري احكام هذا القانون على الهياكل التي تم تدميرها بل المطلوب منع الخطر على حياة الانسان.

التعويض:

عندما تصادر السلطات حقوق استخدام الارض وحيازتها وفقاً للمادة 3(2)، يحق لمالك الارض استخدام الرسوم السنوية بمعدل 125% لفترة 20 سنة من قيمتها المناسبة التي تحددها لجنة التقييم. واذا لم يقم مالك الحق باختيار التعويض من تاريخ تخصيص الحقوق بموجب المادة 5، يحق له استخدام رسوم سنوية بمعدل 125%. يتم دفع التعويض خلال 3 اشهر من تاريخ تجديد القيمة المناسبة لرسوم الاستخدام، وعندما يعلم المفوض الحكومي ان الارض مسجلة كممتلكات حكومية بموجب المادة 3(1)، فإن احكان المادة 3(2) لابد من تطبيقها من خلال التعويض، ولايوجد شيء يؤخر المادة 9و10.

لجنة التقييم:

تشكل لجنة التقييم بقرار من وزير العدل الاسرائيلي بالتشاور مع وزير الدفاع الاسرائيلي وتكون على التشكيلة التالية:

- ممثل يعينه وزير العدل ويكون ورئيس اللجنة.

- ممثل يعينه وزير المال.

- ممثل عن سلطات المنطقة يعينه وزير الدفاع.

- يحدد وزير العدل اجراءات لجنة التقييم.

تحدد لجنة التقييم القيمة المناسبة لرسوم استخدام الارض البديلة التي سيتم تقديمها الى مالك حقوق الارض من خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سماع مطالب مالكي الحقوق العقارية.

لجنة الاستئناف:

يشكل وزير العدل بالتشاور مع وزير الدفاع لجنة استئناف بغرض تنفيذ احكام القانون و التي تتشكل من:

- ممثل عن سلطات المنطقة المؤهل ان يكون قاضيا في محكمة الدائرة التي سيتم تعيينها من قبل وزير العدل بموافقة وزير الدفاع الذي سيترأسها.

- ممثل يعينه رئيس الحكومة.

- المقيم على الارض الذي تم تضمين ارضه ووضع اسمه في قائمة القرارات وفقاً لأحكام 202(ج) من التخطيط وقانون البناء 5725-1965.

على مالك حقوق الارض الذي يعتبر نفسه ان تضرر من قرار لجنة التقييم تقديم الاستئناف للجنة القرار، بعد ذلك تتخذ لجنة الاستئناف بأغلبية اعضائها وفي حالة عدم وجود اغلبية تأييدية يحدد النتيجة رئيس لجنة الاستئناف متفرداً بالقرار. كما انه لن تكون لجنة الاستئناف ملزمة للإجراءات والقواعد وستتصرف بالطريقة التي تراها اكثر فائدة لقرار عادل وسريع.

الجوانب القانونية :

اهداف القانون: وفقاً لملاحظات توضيحية للقانون، وتنظيم الوضع الاسرائيلي، كانت المستوطنات في الضفة الغربية ضرورية من اجل استمرار وتطوير المستوطنات الاسرائيلية في المنطقة، في حين انه تم بناء المستوطنات الاسرائيلية بموافقة وتشجيع الدولة، وقد اعتبر الاحتلال الاسرائيلي ان المواطنين الاسرائيليين اقاموا مستوطنات بحسن نية دون العلم ان الارض كانت مملوكة ملكية خاصة، واعتبرت الحكومة ان تدميرها ربما تسبب ضرراً صعباً وغير مبرر لأولئك الذين اقاموا فيها سنوات عديدة غافلين عن طرد الفلسطينيين من ارضهم.

تطبيق المحكمة العليا للقانون الدولي للإحتلال الحربي على الضفة الغربية:

بعد حرب الايام الستة عام 1967، سيطرت اسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة([4]) ومرتفعات الجولان، وفرضت سيادتها على القدس ومرتفعات الجولان ولم تشمل الضفة الغربية وغزة. في غياب الضمّ لا ينطبق القانون المحلي الاسرائيلي على الضفة الغربية ولو اقرت المحكمة العليا في اسرائيل بأن القانون المطبق على الضفة الغربية مستمد من المراسيم العسكريةو الاسرائيلية([5]). تكون بذلك قد طبقت المحكمة الاسرائيلية لوائح لاهاي من القوانين والاعراف الحربية عام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة علم 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب واتفاقية جنيف معاً.

"مشروعية" توطين "المواطنين الاسرائيليين" في الضفة الغربية:

لقد تجنبت المحكمة العليا الفصل بين الجوانب القانونية والسياسية للتسوية الحكومية في الضفة الغربية باعتبارها تنظر الى مواضيع سياسية غير مبررة، وفقاً لمقال نشره المعهد الديمقراطي الاسرائيلي انه شهدت العديد من البلدان بناء المستوطنات بالضفة الغربية باعتبارها انتهاكاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على عدم جواز دولة الاحتلال من ترحيل السكان من الاراضي التي تحتلها([6]).وقد عارض مدير معهد الشؤون المعاصرة في مركز القدس الاتفاقية، لأنها كانت وفقاً لظروف الحرب العالمية الثانية كما اعتبر انه لم يكن المقصود منها المستوطنات الاسرائيلية، ووفقاً للجنة الدولية للصليب الاحمر المادة 49 تتعلق بالحالات التي يتم اكراه فيها السكان على الترحيل او انتقالهم بشكل اجباري، ولايوجد في مثل هذه الظروف في الضفة الغربية مع رغم سياسة الاستيطان الاسرائيلية. واعتبر ان هذا نظام خاص منصوص عليه في المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين من عام 1993-1999 والتي لا تزال الى الان. كما اكد ان الفلسطينيين لا يستطيعون اليوم الاستشهاد باتفاقية جنيف الرابعة لأنها تحظر فقط التنقل القسري للمواطنين وقد زعم ان المواطنين الفلسطينيين الذين يستقرون بالضفة يتنقلون بشكل طوعي([7]). تلاحظ المادة ايضاً بموجب معاهدة روما ان النقل المباشر او غير المباشر لسكانها من قبل قوة الاحتلال الى الارض التي تحتلها تشكل جريمة حرب ([8]).

مصادرة الاراضي:

بقضية ايلوموريه عام 1979 ، اوضحت المحكمة العليا الاسرائيلية ان بناء المستوطنات على الاراضي المملوكة ملكية خاصة مقارنة بالاراضي العامة غير قانونية وتخضع لاستثناءات عسكرية، وان مبدأ الحفاظ على ممتلكات الفرد ينطبق ايضاً بموجب قوانين الحرب المعبر عنها بمادة 46 من معاهدة لاهاي، وفقاً للمادة 52 من معاهدة لاهاي، يجب ان تكون اي عائدات عينية وخدمات تطلب من البلديات باستثناء جيش الاحتلال([9])، ويتم تعريف هذه الاحتياجات في اطار المادة 43 واي مبرر لا يستند الى الاحتياجات العسكرية سيتم رفضه كما اعتبرت المحكمة العليا الاسرائيلية.

الاثار المترتبة على سيادة القانون:

مقارنة بين نص القانون الذي اقره الكنيست ومشروعه السابق يعكس تغييراً في نطاق أوامر الاخلاء والهدم التي يمكن تعليقها، او الغاءها من قبل سلطات المنطقة([10])، وذلك ما أدى الى اضرار جسيمة بين فصل السلطات وسيادة القانون.

مراجعة الدستور:

اعتبر الفلسطينيون التي صودرت اراضيهم ان القانون ينتهك حماية حقهم من الملكية بموجب القانون الاساسي الاسرائيلي والذي ينص على كرامة الانسان وحريته ([11])، ينجح هذا الادعاء اذا ما وجدت المحكمة العليا الاسرائيلية ان القانون الاساسي ينطبق فيما بعد الارض الاسرائيلية، وهنا لابد ان تقدم المحكمة العليا دراسة ما اذا كان القانون الجديد يلبي المتطلبات الدستورية الاساسية، فبموجب القانون الاسرائيلي الاساسي، يلغى اي قانون ينتهك حق الفرد في الملكية ([12]).

استجابة لقرار مجلس الامن الدولي الصادر في كانون الاول 2017، فإن المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي ([13]).



[1] ) الجريدة الرسمية الاسرائيلية : رقم 2604 ص 394 في 13 شباط 2017.

[2] ) قانون 5777-2017 الفقرة 3.

[3] ) اليسون كابلان سومر، ارتس 7 شباط 2017.

[4] ) القانون الاساسي، القدس عاصمة اسرائيل رقم 980 ص 186.

[5] ) محكمة العدل الدولية 79/390 في 22 تشرين الاول 1979.

[6] ) اتفاقية جنيف الرابعة الحاشية 19 الفقرة 46.

[7] ) كوهين الحاشية 20.

[8] ) نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الفقرة 8(2 ب).

[9] ) معاهدة لاهاي الحاشية 18، الفقرة 52.

[10] ) لائحة التسوية في قانون اليهودا والسامرة 5777-2017 الفقرة 7.

[11] ) القانون الاساسي : الكرامة الانسانية والحرية 1992، 3752 رقم 1391 ص 150.

[12] ) القانون الاساسي : الكرامة الانسانية والحرية الفقرة 8.

[13] ) قرار مجلس الامن في 23/12/2016 رقم 2334.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف