- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2015-04-28
أقرت "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية، في قرار أصدرته يوم 14 نيسان الجاري، بصورة نهائية، السياسة الإسرائيلية الرسمية القاضية بحرمان السجناء والأسرى الفلسطينيين "الأمنيين" من حق مواصلة دراستهم العليا من وراء القضبان وفي الزنازين، وهو قرار يبدو انتقاميا محضا، لا علاقة له البتة بأية مقتضيات "أمنية" ويفتقر إلى أية مسوغات قضائية موضوعية، سوى الارتكاز على الادعاء بأن هذا القرار (الذي أصدره مفوض سلطة السجون الإسرائيلية) جاء "استنادا إلى معلومات استخباراتية سرية تفيد بأن تمويل دراسة السجناء الأمنيين الأكاديمية يأتي من منظمات إرهابية"!!
وقد وضعت "محكمة العدل العليا" ختم الشرعية القانونية على هذه السياسة الحكومية، للمرة الثانية، بالقرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي بإجماع قضاة هيئة المحكمة السبعة (رئيسة المحكمة مريام ناؤور، رئيس المحكمة السابق آشير غرونيس، سليم جبران، إستير حيوت، حنان ملتسر، أوري شوهم ونيل هندل) على رفض طلب الاستئناف الذي قدمه ثلاثة أسرى فلسطينيين بواسطة ثلاث منظمات حقوقية (هي: "عيادة حقوق الأسرى" التابعة لكلية الحقوق في جامعة حيفا، مركز "عدالة" ـ المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل) ضد قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بمنع السجناء والأسرى الفلسطينيين "الأمنيين" من مواصلة دراستهم الأكاديمية العليا في داخل السجون الإسرائيلية.
وكانت المحكمة نفسها (بتركيبة قضاة أخرى) قد رفضت، في كانون الأول من العام 2012، استئنافات تقدمت بها مجموعة من الأسرى الفلسطينيين ضد القرار الحكومي المذكور مطالبين بالسماح لهم بمواصلة دراستهم الأكاديمية في "الجامعة المفتوحة" في الوقت الذي يمضون فيه محكوميات بالسجن لفترات طويلة فرضتها عليهم محاكم عسكرية إسرائيلية مختلفة. وقد قررت المحكمة آنذاك (بتركيبة من ثلاثة قضاة)، منح السجناء الثلاثة حق تقديم الاستئناف، لكنها قررت ـ في جلسة النظر الأولى! ـ رفض الاستئنافات الثلاثة معتبرة أن "التمييز بين السجناء الجنائيين والسجناء الأمنيين هو تمييز مقبول ولا يشكل تمييزا محظورا"!
وفي كانون الثاني من العام 2013، قدم ثلاثة سجناء فلسطينيين "أمنيين"، بواسطة المنظمات الحقوقية المذكورة، طلبا إلى المحكمة ذاتها بإعادة النظر في قرار الحكم السالف بهيئة قضاة أوسع، باعتباره "قرارا يمنع السجناء المصنفين بأنهم سجناء أمنيون كلهم، بصورة شاملة وجارفة، من حقهم في مواصلة الدراسة الأكاديمية بينما يبقى هذا الحق مضمونا للسجناء الجنائيين جميعاً".
قرار انتقامي بقي ساريا رغم تبدل الظروف
يتمتع جميع السجناء الجنائيين في السجون الإسرائيلية، عموما، وابتداء من العام 1978، بحق الالتحاق بـ"الجامعة المفتوحة" لمتابعة دراستهم الأكاديمية بالمراسلة بينما هم يقضون محكوميات السجن المفروضة عليهم. وفقط في العام 1994، تقرر منح السجناء الفلسطينيين المصنفين بأنهم سجناء "أمنيون" وفق المعايير والتعريفات الإسرائيلية الرسمية حقا مماثلا في متابعة الدراسة الأكاديمية في إطار "الجامعة المفتوحة" ذاتها وبالطريقة نفسها. وقد جاء هذا التحول استجابة لأحد المطالب التي وضعها السجناء الفلسطينيون إبان إضراب عن الطعام نفذوه في تلك الفترة.
ومع نهاية العام 2010، بلغ عدد السجناء الإجمالي الذين كانوا يتابعون دراستهم الأكاديمية في إطار "الجامعة المفتوحة" 270 سجينا، من بينهم 60 سجينا جنائيا و210 سجناء "أمنيين".
ومع نهاية العام 2010، بلغ عدد السجناء الإجمالي الذين كانوا يتابعون دراستهم الأكاديمية في إطار "الجامعة المفتوحة" 270 سجينا، من بينهم 60 سجينا جنائيا و210 سجناء "أمنيين".
لكن السلطات الحكومية الرسمية، ومن خلال مفوض سلطة السجون، عادت إلى حرمان السجناء الفلسطينيين "الأمنيين" من حقهم هذا، وذلك بالقرار الذي اتخذه هذا في تموز من العام 2011 في خطوة كان من الواضح تماما أنها تأتي كإجراء سياسي انتقامي وكوسيلة للضغط على السجناء والفصائل الفلسطينية المختلفة، وخاصة حركة "حماس"، ضمن المساعي الإسرائيلية لإعادة الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت الذي كان لا يزال أسيرا لدى الفلسطينيين بعد اختطافه في الخامس والعشرين من حزيران العام 2006. غير أن هذا القرار الانتقامي ظل ساريا حتى بعد التوصل إلى الاتفاق الذي تم بموجبه الإفراج عن الجندي شاليت في الثامن عشر من تشرين الأول من العام نفسه، 2011، أي بعد ثلاثة أشهر من قرار الحرمان.
وحيال استمرار هذه السياسة الانتقامية، حتى بعد الإفراج عن شاليت وبالرغم منه، تقدمت مجموعة من الأسرى الفلسطينيين باستئناف إلى المحكمة المركزية للمطالبة بإلغاء قرار حرمانهم من متابعة الدراسة الجامعية من داخل السجون. لكن المحكمة المركزية رفضت هذه الاستئنافات بذريعة أن "القرار بشأن متابعة الدراسة الأكاديمية هو بيدي سلطة السجون وحدها، إذ ليس ثمة قانون في إسرائيل يلزم بتمكين السجناء الأمنيين من الدراسة الأكاديمية"!
وفي أعقاب ذلك، تقدم السجناء الفلسطينيون بطلب إلى "محكمة العدل العليا" لإفساح المجال أمامهم لتقديم استئناف على هذا القرار. وقبلت هذه المحكمة هذا الطلب وعقدت جلسة واحدة للنظر في هذه الالتماسات قررت في ختامها (بتركيبة ثلاثة قضاة: رئيس المحكمة آنذاك آشير غرونيس، حنان ملتسر وأوري شوهم) رفض الاستئنافات التي طالبت، بوجه أساس، بمساواة ظروف وحقوق السجناء "الأمنيين" بظروف وحقوق السجناء الجنائيين في هذا المجال.
وكتب رئيس المحكمة العليا آنذاك، آشير غرونيس، في نص القرار المقتضب الذي أصدرته المحكمة: "نحن نعتقد بأن الجواب السلبي على السؤال المذكور (هل من حق السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية متابعة الدراسة في الجامعة المفتوحة؟) هو جواب قانوني. فليس ثمة في القوانين الإسرائيلية، بما فيها القانون الدستوري، أي نص يضمن حق السجين في الدراسة الأكاديمية خلال قضاء محكوميته في السجن .... وقد عبرت هذه المحكمة عن رأيها في هذه المسألة من قبل وأقرت، في سياقات مختلفة، أن منح السجناء الجنائيين حقا معينا مقابل حرمان السجناء الأمنيين منه لا يشكل تمييزا محظورا... وهو ما ينطبق أيضا على مسألة متابعة الدراسة في الجامعة المفتوحة"!
وألمحت المحكمة العليا في قرارها هذا إلى "إمكانية استثناء السجناء الذين هم، لدى صدور القرار، على وشك إنهاء الدراسية الجامعية والحصول على اللقب الجامعي من سياسة الحرمان هذه.... ومن حق السجناء الذين ينطبق عليهم هذا المعيار/ الشرط التوجه مجددا إلى المحكمة المركزية لاتخذا قرار مناسب بشأنهم"!
بيان احتجاج وطلب لإعادة النظر ثانية
وردا على قرار المحكمة العليا هذا، الذي صدر في كانون الأول من العام 2012، أصدرت مجموعة كبيرة شملت 90 محاضرا ومساعداً أكاديميا من أعضاء السلك التعليمي في "الجامعة المفتوحة"، في كانون الثاني من العام 2013، بيانا خاصا عبروا فيه عن معارضتهم لهذا القرار واحتجاجهم عليه، مؤكدين ما كان سجله في الماضي الرئيس السابق للمحكمة العليا نفسها بأن: "لا يجوز لأسوار السجن أن تفصل بين السجين وبين كرامته كإنسان... جميع الحقوق التي يتمتع بها السجناء هي حقوق نسبية، لا مطلقة، بالإمكان تقييدها لكن هذه التقييدات، أيضا، لها حدود، إذ ينبغي أن تكون لغاية جديرة وبالدرجة الضرورية فقط وبصورة تناسبية".
وأوضح الموقعون على البيان أن "حرمان هؤلاء السجناء (الأمنيين) من حقهم في التعليم الأكاديمي جاء كوسيلة ضغط بالتزامن والتوازي مع المفاوضات التي كانت تجرى بغية الإفراج عن الجندي غلعاد شاليت. لكن، بينما تم الإفراج عن شاليت، ترفض السلطات المسؤولة ردّ هذا الحق للسجناء، الأمر الذي يثير شكوكا قوية بأن القرار مدفوع بنزعة قومية انتقامية، وهو ما يتعارض مع رسالة الجامعة المفتوحة التي نقشت على رايتها هدف إتاحة التعليم الأكاديمي لجميع المعنيين به، دون أي تمييز على خلفية أي انتماء، سواء كان دينيا، عرقيا، جنسيا، قوميا أو سواه، ودون أي اشتراط بتقديم شهادة حسن سلوك... وعليه، فإن قرار المحكمة العليا هذا يشكل خطوة إضافية أخرى في نهج رسمي فوقي يرمي إلى تسييس التعليم العالي في إسرائيل".
وفي المقابل، تقدم ثلاثة من السجناء "الأمنيين" الفلسطينيين، بواسطة المنظمات الحقوقية الثلاث المذكورة سالفا، بطلب إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في القضية مرة ثانية وأمام هيئة موسعة من القضاة، نظراً لأن "قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة بتركيبة القضاة الثلاثة يتناقض، بصورة حادة، مع الأحكام القضائية العديدة والمتواصلة منذ سنوات طويلة التي تحظر التمييز التعسفي بين السجناء الأمنيين والجنائيين وينطوي على تثبيت قاعدة قضائية جديدة تقضي بإمكان إساءة ظروف أي سجين لمجرد تصنيفه سجينا أمنيا، حتى وإن لم يكن ثمة أي مسوّغ أمني مثبت، جدي وجدير".
وأكد السجناء في طلبهم، أيضا، أن إبقاء قرار الحكم المعني على حاله من شأنه "المسّ، بصورة جدية وخطيرة، بمبدأ أساس رسخته الأحكام القضائية السابقة ذات العلاقة بالسجناء، ظروفهم وحقوقهم، والقاضي بأن حقوق الإنسان لا تنتهي عند أبواب السجن"، ذلك أن "قرار المحكمة العليا قيد البحث يكرس سياسة الفصل والتمييز في داخل السجون والموجهة، أساسا، للمس بحقوق السجناء الفلسطينيين، لمجرد كونهم كذلك، خاصة وأن المحاكم الإسرائيلية ترفض التدخل في قضايا التمييز ضد السجناء الفلسطينيين باستخدام ذريعة "أمن الدولة"، بينما يؤكد قرار حرمانهم من التعليم الأكاديمي أن التضييق عليهم وإساءة ظروفهم لا يستندان إلى مسوغات أمنية، بل ينبعان من دوافع انتقامية عقابية".
وأكد السجناء في طلبهم، أيضا، أن إبقاء قرار الحكم المعني على حاله من شأنه "المسّ، بصورة جدية وخطيرة، بمبدأ أساس رسخته الأحكام القضائية السابقة ذات العلاقة بالسجناء، ظروفهم وحقوقهم، والقاضي بأن حقوق الإنسان لا تنتهي عند أبواب السجن"، ذلك أن "قرار المحكمة العليا قيد البحث يكرس سياسة الفصل والتمييز في داخل السجون والموجهة، أساسا، للمس بحقوق السجناء الفلسطينيين، لمجرد كونهم كذلك، خاصة وأن المحاكم الإسرائيلية ترفض التدخل في قضايا التمييز ضد السجناء الفلسطينيين باستخدام ذريعة "أمن الدولة"، بينما يؤكد قرار حرمانهم من التعليم الأكاديمي أن التضييق عليهم وإساءة ظروفهم لا يستندان إلى مسوغات أمنية، بل ينبعان من دوافع انتقامية عقابية".
وأكد الطلب الحاجة إلى إعادة النظر في القرار على خلفية أحكام قضائية سابقة صدرت عن "محكمة العدل العليا" نفسها تقرّ بأن "المسّ بحقوق أي سجين مسموح فقط إذا كان الأمر ضروريا للمحافظة على النظام العام أو على الأمن في داخل السجن".
وفي نهاية تشرين الأول من العام نفسه، 2013، قررت نائبة رئيس المحكمة العليا آنذاك، مريام ناؤور، الاستجابة لهذا الطلب وتحويل القضية إلى هيئة موسعة مكونة من سبعة قضاة لإعادة النظر فيها مرة أخرى، وهي التي انتهت بقرار رفض الاستئنافات، مرة أخرى، الأسبوع الماضي.
"المواد السرية" حجة أوتوماتيكية لا تحفظ عليها!
في ردها الموجه إلى المحكمة على الاستئناف، ادعت سلطة السجون الإسرائيلية بأن منع السجناء "الأمنيين" من متابعة الدراسة الأكاديمية يستند، ضمن أشياء أخرى، إلى اعتبارات عينية محددة "تتعلق بأمن الدولة"(!) مضيفة أن تمويل هذه الدراسة يتم بواسطة "منظمات إرهابية ترغب في مكافأة سجنائها على نشاطهم المعادي لدولة إسرائيل وسكانها"! وكعادة السلطات الإسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة في مثل هذه الحالات، لجأت سلطة السجون إلى ذريعة "المواد السرية" التي لا تجد المحاكم الإسرائيلية، في الغالب الأعمّ، أية حاجة لبذل أي جهد في التمحيص بها ولا تبدي أي اعتراض عليها، بل تسارع إلى تبنيها واعتمادها بصورة فورية ودون أي تحفظ. وهو ما حصل هذه المرة، أيضا، إذ اعتبرت رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريام ناؤور، في القرار الذي كتبت نصه واعتمده زملاؤها الستة الآخرون بالإجماع الأسبوع الماضي، أن "(هذه) المواد السرية التي عرضت على المحكمة كافية لتثبيت قرار سلطة السجون" القاضي بحرمان السجناء الفلسطينيين "الأمنيين" من حقهم في مواصلة دراستهم الأكاديمية!
وحاولت ناؤور تصوير القرار بأنه غير عشوائي وليس انتقاميا كليا وجارفا بالإبقاء على "ثغرة" تتمثل في "تمكين أي سجين أمني يثبت عدم حصوله على تمويل كهذا من مواصلة دراسته في الجامعة المفتوحة"، نظراً لأن "ثمة إشكالية في القرار القاطع بأن تصنيف سجين ما بأنه سجين أمني وتصنيف المخالفات التي ارتكبها يبرران سلبه مثل هذه الامتيازات دون تمكينه من العودة والمطالبة بالحصول عليها إذا ما أثبت عدم حصوله على هذا التمويل"! غير أن هذه "الثغرة" لم تحظ سوى بتأييد قاضيين اثنين آخرين فقط (هما سليم جبران وإستير حيوت) فبقيت "رأي أقلية" مما أسقطها، نهائيا، كإمكانية محتملة يمكن اعتمادها!
أما رئيس المحكمة العليا السابق، آشير غرونيس، فقد رأى أن على المحكمة "رفض ادعاءات الملتمسين جملةً وتفصيلاً"، كما عارض "الثغرة" التي حاولت ناؤور الإبقاء عليها بالفحص الفردي لتمويل التعليم الجامعي لكل سجين على حدة، معللاً ذلك بالقول إن "التمييز بين الأسرى الجنائيين والأسرى الأمنيين هو تمييز قانوني وشرعي، وإنّ قرار سلطة السجون بمنع تعليم الأسرى بصورة كلية وجارفة هو قرار تناسبي ومعقول"!!
ومع ذلك، عادت ناؤور إلى تأكيد الموقف القضائي بأن "لا مكان لإلغاء هذا المنع المفروض على تعليم الملتمسين. وهذا ليس فقط على خلفية تصنيفهم سجناء أمنيين، بل لأنه ثبت أيضا أن سياسة المدعى عليهم (سلطة السجون والحكومة) تستند إلى أسباب ومبررات موضوعية تتصل بأمن الدولة... وكما أشرت آنفا، ففي غياب ادعاء أو دليل تفنيديّ يبقى الافتراض بأن المعلومات السرية بشأن التمويل من منظمات إرهابية تنطبق أيضا على الملتمسين العينيين"!
وأوصت هيئة المحكمة، في ختام قرارها، بـ"إعادة فحص المعلومات السرية التي تم وضعها في العام 2011 ومن المفضل، بل الجدير، إعادة النظر في هذه السياسة وفحصها من حين إلى آخر"!
وأوصت هيئة المحكمة، في ختام قرارها، بـ"إعادة فحص المعلومات السرية التي تم وضعها في العام 2011 ومن المفضل، بل الجدير، إعادة النظر في هذه السياسة وفحصها من حين إلى آخر"!
وعقبت المنظمات الحقوقية الثلاث التي قدمت الاستئناف على قرار المحكمة العليا هذا بالتأكيد على أن "المحكمة العليا شرعنت، بقرارها هذا، قرارا حكوميا انتقاميا يحرم السجناء المصنفين بأنهم سجناء أمنيون من التعليم الجامعي، رغم علمها بأن الدافع الأساس لهذا القرار لم يكن من ضمن اعتبارات أمنية، بل محاولة لممارسة الضغط على حركة "حماس" في قضية الجندي غلعاد شاليت. وليست هناك أية صلة بين دراسة السجناء الأكاديمية وبين أمن الدولة، خاصة وأن هذه (الدراسة) كانت قائمة وتواصلت لأكثر من 20 عاما. وليس من شأن قرار المحكمة هذا سوى تكريس نظام التمييز في داخل السجون إلى جانب شرعنة الممارسات التعسفية الظالمة بحق السجناء الفلسطينيين، لمجرد كونهم كذلك، دون أية علاقة بمسألة الخطورة المترتبة عليها".