أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (س،ع)عن تهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية خلافاً لأحكام المادة (2/1) من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك وعليه حكمت المحكمة على المتهم بالغرامة المالية 50 ألف شيقل .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة أشرف القواسمه، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف