في سابقة هي الأخطر من نوعها، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحصانة الكاملة لإسرائيل بحرمان جميع ضحايا جرائم الحرب الفلسطينيين في قطاع غزة من سبل الانتصاف المدنية.
فقد رفضت المحكمة التي انعقدت بهيئة من ثلاث قضاة الالتماس المشترك المقدم من مركز الميزان ومركز عدالة الذي طالبت فيه بتعويض عن الضرر الذي لحق بالطفل الفلسطيني عطية النباهين (15 عاماً) جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وإصابته إصابة خطيرة في تشرين الثاني عام 2014.
وفي حينه أطلق الاحتلال النار على النباهين أثناء تواجده في أرض عائلته بالقرب من مخيم البريج على بعد 500 متر من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، ما أدى الى إصابته بشلل رباعي وأصبح مقعدًا غير قادر على الحركة مدى الحياة.
وقُدم الاستئناف بواسطة المحامية سوسن زهر و د. حسن جبارين من مركز عدالة ومحامي مركز الميزان محمد جبارين، رداً على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع في عام 2018، ومخرجاته بأن إسرائيل غير مسؤولة عن الأضرار.
وقال مركز عدالة: "موضوع الخلاف في القضية، هو مدى دستورية التعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) لعام 1952، والذي تم تشريعه في عام 2012، حيث ينص هذا القانون على أنه لا يحق لسكان منطقة تعتبرها إسرائيل "كيانًا معاديًا" وهو ما أعلنته إسرائيل حول قطاع غزة في عام 2007 أن يطالبوا بتعويضات من إسرائيل لأي سبب كان".
وأشار مركز الميزان ومؤسسة عدالة في الاستئناف المقدم إلى أن قرار محكمة بئر السبع والتعديل رقم (8) مخالفان للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي واللذين يكفلان للمدنيين المحميين حق الوصول الى تعويضات ملائمة، خاصة عند إصابتهم في ظروف لا تتعلق "بأعمال حرب".
وبحسب المحكمة العليا الإسرائيلية، فإن القانون لا يتعارض مع القانون الدولي، وحتى وإن تعارض، فإن "لدى الكنيست السلطة في تخطي أحكام القانون الدولي".
وأقرت المحكمة أن القانون ينتهك الحقوق الأساسية للضحايا الفلسطينيين، خاصة الحق في الحياة، السلامة الجسدية، الكرامة، الحرية، الملكية والحق في سبل انتصاف قانونية فعالة. وبالرغم من ذلك، حكمت المحكمة أن مستوى الحماية للحقوق الأساسية للطفل النباهين محدودة بسبب إقامته في قطاع غزة "كيان معادٍ".
كما حددت المحكمة أن القانون يخدم هدفاً مناسباً: "منع تقديم المساعدة الاقتصادية أو المعنوية للعدو"، ووفق المحكمة، فإن هذا الأساس المنطقي يبرر الانتهاك الجسيم للحقوق الأساسية للمدنيين الفلسطينيين الذين أصيبوا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مركز الميزان ومركز عدالة في بيان مشترك تعقيباً على قرار المحكمة: "إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي الإنساني، ويبرر شروع محكمة الجنايات الدولية في التحقيق الفوري، حيث يحرم هذا القرار ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية من المدنيين الفلسطينيين من أي تعويضات قانونية، بما في ذلك التعويضات التي تندرج في إطار القانون المدني".

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف