
- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-07-26
أصدرت محكمتان تتبعان حركة حماس في غزة "محكمة الاستئناف العسكرية" و"المحكمة العسكرية الدائمة" بهيئة القضاء العسكري التابع للحركة ذاتها أحكاماً بحق عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة، تضمنت حكمين بالإعدام وثمانية أحكام بالسجن المؤبد.
فقد أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية، أمس، أحكاما بحق عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة في 14 قضية، تنوعت أحكامها بين تأييد وتخفيف الأحكام الصادرة عن المحكمة الدائمة، التي تراوحت بين السجن لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، إلى جانب حكم واحد بالإعدام.
وحكمت المحكمة ذاتها بالإعدام شنقا حتى الموت على المدان (ح، س) مدني مواليد 1987، سندا لنصوص مواد الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بتهمة العودة المتكررة للاتجار بالمواد المخدرة سندا لنص المادة (29/3) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة أحكاما أخرى في 18 قضية، تنوعت بين الحكم بالبراءة إلى السجن المؤبد، وشملت حكماً واحداً بالإعدام.
حيث حكمت المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت على المدان (ع، د) مدني مواليد 1958، بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لنص المادة (28/1) بدلالة المادة (1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013.
ولفتت المحكمتان إلى أن جميع الأحكام صدرت بالإجماع، وأفهمت علناً، وقابلة للاستئناف بحق المدانين.
فقد أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية، أمس، أحكاما بحق عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة في 14 قضية، تنوعت أحكامها بين تأييد وتخفيف الأحكام الصادرة عن المحكمة الدائمة، التي تراوحت بين السجن لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، إلى جانب حكم واحد بالإعدام.
وحكمت المحكمة ذاتها بالإعدام شنقا حتى الموت على المدان (ح، س) مدني مواليد 1987، سندا لنصوص مواد الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بتهمة العودة المتكررة للاتجار بالمواد المخدرة سندا لنص المادة (29/3) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة أحكاما أخرى في 18 قضية، تنوعت بين الحكم بالبراءة إلى السجن المؤبد، وشملت حكماً واحداً بالإعدام.
حيث حكمت المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت على المدان (ع، د) مدني مواليد 1958، بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لنص المادة (28/1) بدلالة المادة (1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013.
ولفتت المحكمتان إلى أن جميع الأحكام صدرت بالإجماع، وأفهمت علناً، وقابلة للاستئناف بحق المدانين.


