- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-07-20
اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".
في 31 كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة من سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية: "لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني"، مضيفاً: إنه "يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن".
وتابع: إن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
وجاء في الرأي الاستشاري، الذي أصدرته أمس، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وتلا رئيس المحكمة الرأي الاستشاري، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة في مقرها "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية.
وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضمن الرأي الاستشاري للمحكمة، أن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت المحكمة على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنها أن تساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واشتمل الرأي الاستشاري التأكيد على واجب عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المحكمة أن على الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورأت أن انتهاكات إسرائيل لحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لهما تأثير مباشر على شرعية الوجود المستمر لإسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المحكمة إلى أن إساءة استخدام إسرائيل المستمرة لوضعها كسلطة احتلال، من خلال الضم وتأكيد السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار الإحباط المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجعل الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وذكرت المحكمة أن إسرائيل عمدت إلى تطبيق تشريعات وسياسات وقيود على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يشكل تمييزاً ممنهجاً على أساس العرق أو الدين أو الأصل، فيما رأى عدد من المشاركين في المداولات أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي المحتلة ترقى إلى مستوى العزل أو الفصل العنصري، بشكل ينتهك القانون الدولي.
ولاحظت المحكمة أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنفذ فصلاً بين السكان الفلسطينيين والمستعمرين المنقولين إليهما، وهذا الفصل في المقام الأول مادي، حيث إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعزز تجزئة الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتطويق المجتمعات الفلسطينية في جيوب معزولة نتيجة السياسات والممارسات التمييزية.
وحول هدم ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي طالت 11000 مبنى منذ العام 2009 بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أشارت المحكمة إلى أن عمليات الهدم العقابية تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا تخدم هدفاً عاماً مشروعاً، فضلاً عن أنها تنطوي على ممارسات تمييزية.
وذكرت المحكمة أن سياسة إسرائيل بهدم الممتلكات بسبب عدم وجود تصريح بناء، يخضع فيه الفلسطينيون للتمييز العنصري، حيث يعاملون بشكل مختلف ودون مبرر عن المستعمرين، الذين يحصلون على تراخيص لإقامة المنشآت في المستعمرات.
ورأت المحكمة أن إسرائيل تتعمد التمييز ضد الفلسطينيين في الجانب المتعلق بحرية الحركة في الأراضي المحتلة، وأشارت إلى أن القيود تفرض على الفلسطينيين بسبب هويتهم الفلسطينية، لا يمكن تبريرها بأمن المستعمرين والمستعمرات التي توجد في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تتعارض مع القانون الدولي.
وتطرقت المحكمة إلى أن فرض إسرائيل سياسة تصاريح الإقامة على الفلسطينيين في القدس الشرقية تشكل معاملة تمييزية ليس لها ما يبررها، ولا تخدم هدفاً عاماً مشروعاً، وأن تطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يعزز ضم إسرائيل للقدس الشرقية والتقدم في سياسات الاستيطان والضم.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
وفي 26 شباط الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية هي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.
في 31 كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة من سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية: "لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني"، مضيفاً: إنه "يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن".
وتابع: إن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
وجاء في الرأي الاستشاري، الذي أصدرته أمس، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وتلا رئيس المحكمة الرأي الاستشاري، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة في مقرها "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية.
وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضمن الرأي الاستشاري للمحكمة، أن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت المحكمة على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنها أن تساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واشتمل الرأي الاستشاري التأكيد على واجب عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المحكمة أن على الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورأت أن انتهاكات إسرائيل لحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لهما تأثير مباشر على شرعية الوجود المستمر لإسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المحكمة إلى أن إساءة استخدام إسرائيل المستمرة لوضعها كسلطة احتلال، من خلال الضم وتأكيد السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار الإحباط المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجعل الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وذكرت المحكمة أن إسرائيل عمدت إلى تطبيق تشريعات وسياسات وقيود على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يشكل تمييزاً ممنهجاً على أساس العرق أو الدين أو الأصل، فيما رأى عدد من المشاركين في المداولات أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي المحتلة ترقى إلى مستوى العزل أو الفصل العنصري، بشكل ينتهك القانون الدولي.
ولاحظت المحكمة أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنفذ فصلاً بين السكان الفلسطينيين والمستعمرين المنقولين إليهما، وهذا الفصل في المقام الأول مادي، حيث إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعزز تجزئة الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتطويق المجتمعات الفلسطينية في جيوب معزولة نتيجة السياسات والممارسات التمييزية.
وحول هدم ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي طالت 11000 مبنى منذ العام 2009 بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أشارت المحكمة إلى أن عمليات الهدم العقابية تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا تخدم هدفاً عاماً مشروعاً، فضلاً عن أنها تنطوي على ممارسات تمييزية.
وذكرت المحكمة أن سياسة إسرائيل بهدم الممتلكات بسبب عدم وجود تصريح بناء، يخضع فيه الفلسطينيون للتمييز العنصري، حيث يعاملون بشكل مختلف ودون مبرر عن المستعمرين، الذين يحصلون على تراخيص لإقامة المنشآت في المستعمرات.
ورأت المحكمة أن إسرائيل تتعمد التمييز ضد الفلسطينيين في الجانب المتعلق بحرية الحركة في الأراضي المحتلة، وأشارت إلى أن القيود تفرض على الفلسطينيين بسبب هويتهم الفلسطينية، لا يمكن تبريرها بأمن المستعمرين والمستعمرات التي توجد في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تتعارض مع القانون الدولي.
وتطرقت المحكمة إلى أن فرض إسرائيل سياسة تصاريح الإقامة على الفلسطينيين في القدس الشرقية تشكل معاملة تمييزية ليس لها ما يبررها، ولا تخدم هدفاً عاماً مشروعاً، وأن تطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يعزز ضم إسرائيل للقدس الشرقية والتقدم في سياسات الاستيطان والضم.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
وفي 26 شباط الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية هي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.